أحمد بن النقيب المصري

35

عمدة السالك وعدة الناسك

كتاب الصلاة [ وجوب الصلاة ] : إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض ، وكافر أصلي ، ويقضي المرتد . ويؤمر الصبي المميز بها لسبع ، ويضرب عليها لعشر . ومن نشأ بين المسلمين ، وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ، أو تحريم الخمر أو الزنا ، أو غير ذلك مما أُجْمِع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوماً من الدين بالضرورة كفر ، وقتل بكفره . ومن ترك الصلاة تهاوناً - مع اعتقاده وجوبها - حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها ، لم يكفر ، بل يضرب عنقه ، ويغسل ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين . ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائماً أو ناسياً ، أو من أخر لأجل الجمع في السفر . باب المواقيت المكتوبات خمس : 1 - الظهر : وأول وقتها إذا زالت الشمس ، وآخره مصير ظل كل شيء مثله ، سوى ظل الزوال .