أحمد بن النقيب المصري
32
عمدة السالك وعدة الناسك
والخنزير ، وفرع أحدهما ، والوَدْي ، والمَذْيُ ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح ، والميتة إلا السمك والجراد والآدمي ، ولبنُ ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ، وشعر الميتة ، وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته ، إلا الآدمي ، ومنيّ الكلب والخنزير . والإنفحة طاهرة ، إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن . وما يسيل من فم النائم : إن كان من المعدة - بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه - نجس ، وإن كان من اللهوات - بأن كان ينقطع - فطاهر . والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان : إن كانت طاهرة - كالسمك - فطاهر ، وإلا - كالحمار - فنجس . والعلقة ، والمضغة ، ورطوبة فرج المرأة ، وبيض المأكول وغيره ، ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه - إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته - وعرق الحيوان الطاهر ، طاهر ، حتى الفأرة . وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومَنِيُّه غير نجس ، وكذا مَنِيُّ غيره ، غير الكلب والخنزير ، وقيل : نجس . [ الطهارة بالاستحالة ] : ولا يطهر شيء من النجاسات ، إلا الخمر إذا تخلل ، والجلد إذا