أحمد بن النقيب المصري

15

عمدة السالك وعدة الناسك

وثلث بغدادي ، ولا يَنْقُص ماء الغسل عن صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي . ولا ينشف أعضاءه ، ولا ينفض يديه ، ولا يستعين بأحد يصب عليه ، ولا يمسح الرقبة . ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء . ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده ، أو بعد فراغه لم يلزمه شيء . ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً . ويندب الوضوء لجنب يريد أكلاً أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر ، والله أعلم . باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة . وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبْس ، فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر ، أو سفراً ثم أقام ، أو شك : هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً ، أتم مسح مقيم فقط . ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر ، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا . فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك ، لأن المسح رخصة . فإن شك هل أحدث