زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري

93

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

أما مَنْ أجازَهُ فيسوِّي بَيْنَ اللفظينِ ( 1 ) . ( واخْتِيْرَ ) مِنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، مِنْهُمْ : الْخَطيبُ ( 2 ) ، في رِوَايَةِ مثلِ ذَلِكَ ( أَنْ يقولَ : ( ( مثلَ ) ) ) ، أَوْ ( ( نحوَ ) ) ، أَوْ ( ( معنى ) ) ( مَتْنِ ) ذُكِرَ ( قبلُ ، ومتنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِي ) الْمَتْنَ الأَوَّل عَلَى السَّنَدِ الثَّانِي ، لما في ذَلِكَ مِنَ الاحتياطِ بالتعيينِ ( 3 ) ، وإزالةِ الإبْهامِ بحكايَةِ صورةِ الْحَالِ . ثُمَّ مَا تقرَّرَ مَحِلّه إِذَا سَاقَ الْمَتْنَ بتمامِهِ . ( وَ ) أما ( قَوْلُهُ ) أي : الرَّاوِي ( إِذْ ) بِمَعْنَى حِيْنَ ، أَوْ إِذَا ( بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ ) بَلْ حُذِفَ ، وسيقَ بعضُهُ الآخَرُ : ( ( ( وذكرَ الْحَدِيْثَ ) ) ) ، أَوْ نحوَهُ ، كَقَولِهِ : ( ( الْحَدِيْث ) ) ، أَو ( ( وذكرَ الْحَدِيْثَ بِطولِهِ ) ) ، أَوْ ( ( بِتَمَامِهِ ) ) ( فالمَنْعُ ) مِن سياقِ تَمَامِ الْمَتْنِ في هَذِهِ الصورةِ ( أحَقُّ ) مِنْهُ في التِي قبلَهَا . لأنَّ تِلْكَ قَدْ سِيقَ فِيْهَا جَمِيْعُ الْمَتْنِ قبلُ بإسْنادٍ آخرَ ، وفي هَذِهِ لَمْ يسقْ إلا بعضهُ ؛ فَيقتصرُ هنا عَلَى القدرِ المثبتِ مِنْهُ فَقَطْ إلاّ مَعَ البيانِ الآتي بيانُهُ . وَقِيْلَ : يجوزُ ذَلِكَ مُطْلَقاً . ( وَقِيْلَ ) ، يعني : وَقَالَ أَبُو بكرٍ الإسْماعِيلِيُّ ( 4 ) : ( إنْ يَعْرِفْ كِلاهُمَا ) أي : الْمُحدِّثُ ، والقارئُ ذَلِكَ ( الْخَبَرْ ) بِتَمامِهِ ( يُرْجَى الْجَوازُ ) مَعَهُ ( 5 ) . قَالَ : ( والبيانُ ) مَعَ ذَلِكَ ، بأنْ يقتصرَ القارِئُ عَلَى ما ذكرَهُ الْمُحدِّثُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : قَالَ : ( ( وذكر الْحَدِيْثَ ) ) ، ثُمَّ يَقُوْلُ ( ( وتَمَامُهُ كَذَا وكذا ) ) هُوَ ( الْمُعْتَبَرْ ) أي : الأولى . ( وَقَالَ ) ابنُ الصَّلاَحِ ( 6 ) بَعْدَ حِكَايَتِهِ ذَلِكَ : ( إنْ يُجِزْ ) هُ ( فَ ) ‍روايتُهُ ( بالإجازَهْ لِمَا طَوَى ) أي : لما لَمْ يذكرْهُ من الْخَبَرِ ، هُوَ التَّحْقيقُ . قَالَ : لكنَّها إجازةٌ أكيدَةٌ قويةٌ مِن جِهاتٍ عَديدةٍ . ، أي : لأنها إجازةُ معيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ ، وفي الْمَسْموعِ ما يدلُّ عَلَى الْمَجازِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، فأدرجَ فِيْهِ .

--> ( 1 ) انظر : الكفاية ( 321 ت ، 214 ه‍ ) . ( 2 ) قال الخطيب : ( ( وهذا الّذي اختاره ) ) . الكفاية : ( 319 ت ، 212 ه‍ ) . ( 3 ) في ( ق ) : ( ( باليقين ) ) . ( 4 ) انظر : الكفاية : ( 445 - 446 ت ، 311 ه‍ ) ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 293 . ( 5 ) ساقطة من ( م ) و ( ق ) وفي ( ص ) : ( ( مع ) ) . ( 6 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 397 .