زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
87
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ ( الزِّيَاْدَةُ ) عَلَى الرِّوَايَةِ ( في نَسَبِ الشَّيْخِ ) ، حَيْثُ لَمْ تَقَعْ فِيْهَا أصْلاً ، أَوْ وقَعَتْ في أوَّلِ الْمَروِيِّ فقط ، وبدأ بالقِسْمِ الأوَّلِ ، فَقَالَ : 657 - وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبِ . . . مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبِ 658 - إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ ( 1 ) أَوْ يَعْنِي . . . أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي 659 - أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا . . . فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا 660 - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ . . . مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ ( وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ ) في حَدِيْثِهِ لَكَ ( 2 ) ( بِبَعْضِ نَسَبِ مَنْ فَوْقَهُ ) مِنْ شيخِهِ ، أَوْ غيرِهِ ( فَلاَ تَزِدْ ) أَنْتَ عَلَى مَا حَدَّثَكَ بِهِ شَيْخُكَ . وأكَّدَ ذَلِكَ بقولِهِ : ( واجتَنبِ ) إدْراجَهُ فِيْهِ ، ( إلاّ بِفَصْلٍ ) يميزُ الزائدَ عَنْ كَلامِ الشَّيْخِ ، ( نَحْوُ : هُوْ ) - بإسْكانِ الواوِ - ابنُ فُلاَنٍ ، ( أَوْ يَعْنِي ) ابنَ فُلاَنٍ ، ( أَوْ جِئْ ) لِلفَصْلِ ، ( بأنَّ ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ . ( وانْسُبَنَّ ) بِنونِ تأكيدٍ مُشَدَّدَةٍ ( الْمَعْنِي ) بالزِّيادةِ ، كَمَا رَوَى الْبَرْقَانِيُّ بإسْنَادِهِ ( 3 ) إِلَى عَلِيِّ بنِ الْمَدِيْنِيِّ ، قَالَ : ( ( إِذَا حَدَّثَكَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا فُلاَنٌ ، وَلَمْ ينسبْهُ ، وأحببتَ أَنْ تَنْسِبَهُ ، فَقُلْ : حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أنَّ فُلاَنَ بنَ فُلاَنٍ الفُلانِيَّ حَدَّثَهُ هَذَا ) ) ( 4 ) . ولكنْ إيْرادُهُ ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ ( 5 ) ب ( ( هُوَ ) ) ، أَوْ ( ( يعني ) ) أولى مِنْهُ ب ( ( أنَّ ) ) لأنَّهُمَا أقربُ إِلَى الإشْعارِ بِحَقيقةِ الْحَالِ ، وَهِيَ الإخْبارُ بأنَّ الزَّيادةَ لَيْسَتْ مِن كَلامِ شيخِهِ ، ولأنَّ ( ( أنَّ ) ) استعمَلَها قومٌ في الإجازةِ ، كَمَا مَرَّ .
--> ( 1 ) بإسكان الواو في ( هو ) ؛ لضرورة الوزن . ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) في ( م ) : ( ( بإسناد ) ) . ( 4 ) وكتاب البرقاني اسمه " اللقط " كما في معرفة أنواع علم الحديث : 390 ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 285 . وقد أسنده الخطيب عن ابن المديني في الكفاية : ( 323 ت ، 215 ه ) . ( 5 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 391 - 392 .