النووي
82
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَقَوْلُ الْمُزَنِيِّ . وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ شَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ مَاتَ فِي شَوَّالٍ ، فَهَلْ يُنْقَضُ الْحُكْمُ ، وَيُجْعَلُ كَمَا لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَتَانِ مَعًا ؟ خَرَّجَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَمَا لَوْ بَانَ فِسْقُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ . فَرْعٌ قَالَ لِسَالِمٍ : إِنْ مِتُّ فِي رَمَضَانَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَلِغَانِمٍ : إِنْ مِتُّ فِي شَوَّالٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً تَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُ ، فَقَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا لِلتَّعَارُضِ ، وَالثَّانِي : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ سَالِمٍ ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ وَهِيَ حُدُوثُ الْمَوْتِ فِي رَمَضَانَ . وَقَالَ الْمُزَنِيُّ وَابْنُ سُرَيْجٍ : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ غَانِمٍ . فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعَارُضِ ، فَعَلَى السُّقُوطِ يَرِقُّ الْعَبْدَانِ ، وَعَلَى الْقِسْمَةِ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ نِصْفَهُ ، وَلَوْ قَالَ لِسَالِمٍ : إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ لِغَانِمٍ : إِنْ بَرِئْتُ مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَأَقَامَ سَالِمٌ بَيِّنَةً بِمَوْتِهِ ، وَغَانِمٌ بَيِّنَةً بِبُرْئِهِ ، فَهَلْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ سَالِمٍ أَمْ غَانِمٍ ، أَمْ يَتَعَارَضَانِ ؟ أَوْجُهٌ ، أَصَحُّهُمَا : الثَّالِثُ ، فَيَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي التَّعَارُضِ . وَقِيلَ : إِذَا وُجِدَ التَّعَارُضُ فِي مِثْلِ هَذَا غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ . قُلْتُ : مَعْنَى تَغْلِيبِهَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِسُقُوطِ الْبَيِّنَتَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ مَنِ ادَّعَى وِرَاثَةَ شَخْصٍ ، وَطَلَبَ تَرِكَتَهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا ، فَلْيُبَيِّنْ جِهَةَ الْوِرَاثَةِ مِنْ بُنُوَّةٍ أَوْ أُخُوَّةٍ وَغَيْرِهِمَا . وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِطَلَبِ التَّرِكَةِ ذِكْرُ الْجِهَةِ ، بَلْ يُذْكَرُ مَعَهَا الْوِرَاثَةُ ، فَيَقُولُ : أَنَا أَخُوهُ وَوَارِثُهُ ، وَإِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِبَاطِنِ حَالِ الْمَيِّتِ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ ، لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ ، دُفِعَتْ إِلَيْهِ التَّرِكَةُ . وَإِنْ شَهِدَا لِصَاحِبِ فَرْضٍ دُفِعَ إِلَيْهِ فَرْضُهُ ، وَلَا يُطَالَبَانِ بِضَمِينٍ . وَذَكَرَ الْفُورَانِيُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ