النووي

43

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

يَتَسَلْسَلَ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا وَتَخَلَّصَ عَنِ الْخُصُومَةِ ، وَإِنِ اسْتَمْهَلَ لِيُقِيمَ ، فَقِيَاسُ الْبَيِّنَاتِ الدَّوَافِعِ أَنْ يُمْهَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ مَا حَلَّفَهُ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَالَ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَسَقَطَتِ الدَّعْوَى . فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الْأَصْلِ لَا يَمِينَ التَّحْلِيفِ الْمَرْدُودَةَ عَلَيْهِ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّهَا الْآنَ فِي دَعْوَى أُخْرَى . وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي فِي جَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : حَلَّفَنِي مَرَّةً عَلَى أَنِّي مَا حَلَّفْتُهُ ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ ، لَمْ يَجِبْ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَى ، وَلَوِ ادَّعَى مَالًا عَلَى رَجُلٍ ، فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَ أَيَّامٍ : حَلَفْتَ يَوْمَئِذٍ ؛ لِأَنَّكَ كُنْتَ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُكَ تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيَّ وَقَدْ أَيْسَرْتَ الْآنَ فَهَلْ يُسْمَعُ لِإِمْكَانِهِ ، أَمْ لَا لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ ؟ وَجْهَانِ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُسْمَعُ إِلَّا إِذَا تَكَرَّرَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ إِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ، وَلَمْ يُقْلِعْ عَنِ الْمُخَاصَمَةِ ، لَمْ يُحَلِّفْهُ الْقَاضِي ، وَلَوْ حَلَفَ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الْيَمِينِ ، وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ : لَا يَتَوَقَّفُ التَّحْلِيفُ عَلَى طَلَبِهِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَلَوِ امْتَنَعَ مِنْ تَحْلِيفِهِ بِالدَّعْوَى السَّابِقَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ ، فَإِنْ قَالَ : أَبْرَأْتُكَ عَنِ الْيَمِينِ ، سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَلَهُ اسْتِئْنَافُ الدَّعْوَى وَتَحْلِيفُهُ . الْبَابُ الرَّابِعُ فِي النُّكُولِ إِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَاسْتُحْلِفَ ، فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ ، لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ، بَلْ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَإِنْ حَلَفَ قُضِيَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُدَّعِي ، تَحَوَّلَ الْيَمِينُ إِلَيْهِ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، عَرَّفَ الْقَاضِي ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ النُّكُولُ بِأَنْ