النووي
36
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ الْوَكِيلُ عَلَى تَصْدِيقِ الْأَوَّلَيْنِ ، ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرَيْنِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُمْ جَمِيعًا ، أَوْ صَدَّقَ الْآخَرَيْنِ ، انْعَزَلَ عَنِ الْوَكَالَةِ ، وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْآخَرَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْوَكِيلُ أَحَدًا ، بَلْ قَالَ : ثَأْرِي عِنْدَ اثْنَيْنِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ ، فَادْعُ عَلَيْهِمَا وَاطْلُبْ ثَأْرِي مِنْهُمَا ، فَفِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ هَكَذَا وَجْهَانِ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : وَعَلَى تَصْحِيحِهِ عَمَلُ الْحُكَّامِ ، وَعَلَى الصَّحِيحِ يَنْطَبِقُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ « التَّقْرِيبِ » وَأَبُو يَعْقُوبَ الْأَبِيوَرْدِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَصْلِهَا فِيمَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِي الدَّمِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَالْآخِرُ عَلَى آخَرَيْنِ ، وَشَهِدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الْآخَرَيْنِ ، وَلَوْ عَيَّنَ الْوَكِيلُ شَخْصَيْنِ ، وَالتَّوْكِيلُ مِنْهُمْ كَمَا صَوَّرْنَا ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمَا شَاهِدَيْنِ ، فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وَاسْتَمَرَّ الْوَكِيلُ عَلَى تَصْدِيقِ الْأَوَّلَيْنِ ، ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرَيْنِ ، وَإِنْ صَدَّقَ الْآخَرَيْنِ ، جَازَ ، أَوْ صَدَّقَ الْجَمِيعَ ، انْعَزَلَ عَنِ الْوَكَالَةِ ، ثُمَّ إِنْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلَيْنِ ، ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرَيْنِ ، وَإِنْ صَدَّقَ الْآخَرَيْنِ ، جَازَ ، وَلَهُ الدَّعْوَى عَلَى الْأَوَّلَيْنِ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ ، لَكِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ، وَإِذَا قُلْنَا : تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ قَبْلَ الدَّعْوَى ، فَابْتَدَرَ أَرْبَعَةٌ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي ، فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الْآخَرَيْنِ أَنَّهُمَا قَتَلَا فُلَانًا ، وَشَهِدَ الْآخَرَانِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُمَا الْقَاتِلَانِ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ الشَّهَادَتَانِ لِتَضَادِّهِمَا ، وَالثَّانِي : يُسْأَلُ الْوَلِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ ، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ صَدَّقَ اثْنَيْنِ ، تَأَيَّدَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالتَّصْدِيقِ ، فَيَقْضِي بِهَا ، وَقِيلَ : يَعْمَلُ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ; لِأَنَّهُمَا عَدُوَّانِ وَدَافِعَانِ . فَرْعٌ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ بِالْقَتْلِ ، فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ الْقَتْلِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجَانِبَ فَالنَّظَرُ فِي كَوْنِ الشَّهَادَةِ وَاقِعَةً بَعْدَ الدَّعْوَى أَوْ