النووي

19

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَأَمَّا إِذَا أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ ، وَقَالَ : أَرَدْتُ بَعْضَ الْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَهُ ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَإِنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَعَزَلَ بَعْضَهُنَّ بِالنِّيَّةِ ، لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ وَغَيْرُهُ : يُقْبَلُ ظَاهِرًا سَوَاءٌ كَانَتْ قَرِينَةٌ تَصْدُقُهُ - بِأَنْ خَاصَمَتْهُ ، وَقَالَتْ : تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ - أَمْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ . وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْقَفَّالِ وَالْمُعْتَبَرِينَ ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا بِغَيْرِ قَرِينَةٍ وَيُقْبَلُ بِهَا ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ ، وَعَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، أَنَّهُ إِنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ، ثُمَّ عَزَلَ بَعْضَهُنَّ بِالنِّيَّةِ ، لَا يُقْبَلُ ، وَإِنْ قَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ ، وَقَالَ : عَزَلْتُ وَاحِدَةً ، قُبِلَ . وَعَلَى هَذَا ، لَوْ عَزَلَ اثْنَتَيْنِ ، فَفِي الْقَبُولِ وَجْهَانِ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْقَبُولِ ظَاهِرًا فِيمَا لَوْ قَالَ : إِنْ أَكَلْتُ خُبْزًا أَوْ تَمْرًا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ فَسَّرَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ ، وَطَرَدَهُمَا الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ يَحُلُّ وِثَاقًا عَنْهَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ الْإِطْلَاقَ عَنِ الْوِثَاقِ ، وَقَالَ : الْأَصَحُّ الْقَبُولُ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ التَّكْلِيمَ شَهْرًا ، فَيُقْبَلُ . كَذَا حُكِيَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْمُرَادُ عَلَى مَا نَقَلَ الْغَزَالِيُّ ، الْقَبُولُ بَاطِنًا فَلَا تُطَلَّقُ إِذَا كَلَّمَ بَعْدَ شَهْرٍ . فَرْعٌ فِي ضَبْطِ مَا يُدَيَّنُ فِيهِ ، وَمَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : لِمَا يَدَّعِيهِ الشَّخْصُ مِنَ النِّيَّةِ مَعَ مَا أَطْلَقَهُ مِنَ اللَّفْظِ ، أَرْبَعُ مَرَاتِبَ : إِحْدَاهَا : أَنْ يَرْفَعَ مَا صَرَّحَ بِهِ ، بِأَنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ طَلَاقًا لَا يَقَعُ عَلَيْكِ ، أَوْ لَمْ أُرِدْ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ ، فَلَا تُؤَثِّرُ دَعْوَاهُ ظَاهِرًا ، وَلَا يُدَيَّنُ بَاطِنًا .