النووي

15

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ لِلْجَرْحِ ، أَوْ طَلَاقَ الْجَرْحِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ . وَلَوْ خَاطَبَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا وَلَا بِدْعَةَ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا : لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ ، كَمَا سَبَقَ . وَلَوْ جَمَعَ صِفَتَيِ الذَّمِّ وَالْمَدْحِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً أَوْ جَمِيلَةً فَاحِشَةً ، أَوْ سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً ، أَوْ لِلْجَرْحِ وَالْعَدْلِ ، وَالْمُخَاطَبَةُ ذَاتُ أَقْرَاءٍ ، وَقَعَتْ فِي الْحَالِ . قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي « الْأَمَالِي » : فَإِنْ فَسَّرَ كُلَّ صِفَةٍ بِمَعْنًى ، فَقَالَ : أَرَدْتُ كَوْنَهَا حَسَنَةً مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ ، وَقَبِيحَةً مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ حَتَّى تَقَعَ الثَّلَاثُ أَوْ بِالْعَكْسِ ، قُبِلَ مِنْهُ . وَإِنْ تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ ، لِأَنَّ ضَرَرَ وُقُوعِ الْعَدَدِ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأْخِيرِ الْوُقُوعِ . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً ، فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ . أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ حَائِلًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، وَهِيَ إِمَّا غَيْرُ مَمْسُوسَةٍ ، وَإِمَّا مَمْسُوسَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَمْسُوسَةٍ ، نُظِرَ إِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، لَمْ تُطَلَّقْ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : تَقَعُ طَلْقَةٌ فِي الْحَالِ ، لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِالْعِدَّةِ ، فَحَيْضُهَا كَطُهْرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ وَاحِدَةً وَبَانَتْ ، فَلَا تَلْحَقُهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَإِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا قَبْلَ الطُّهْرِ الثَّانِي ، فَفِي وُقُوعِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ قَوْلَا عَوْدِ الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ . وَإِنْ جَدَّدَ النِّكَاحَ بَعْدَ الطُّهْرَيْنِ ، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْسُوسَةً ، وَقَعَ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةٌ ، سَوَاءٌ جَامَعَهَا فِيهِ أَمْ لَا ، وَتَكُونُ الطَّلْقَةُ سُنِّيَّةً إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ ، وَبِدْعِيَّةً إِنْ جَامَعَهَا ، وَتَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ بِالطَّلْقَةِ الْأُولَى . وَهَلْ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ لِلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ؟ قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْعِدَّةِ أَظْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ لَا تَرَى الدَّمَ ، وَقَعَتْ فِي الْحَالِ