النووي

73

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي طَرْدَ الْخِلَافِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْكَفَاءَةِ ، لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَخْصِيصُهُ بِمَنْ لَمْ تَرْضَ . فَأَمَّا مَنْ أَسْقَطَتِ الْكَفَاءَةَ ، فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ فِيهَا . وَإِذَا جَوَّزْنَا التَّوْكِيلَ الْمُطْلَقَ ، فَعَلَى الْوَكِيلِ رِعَايَةُ النَّظَرِ . فَلَوْ زَوَّجَ لِغَيْرٍ كُفْءٍ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا : أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَلَهَا الْخِيَارُ . فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، خُيِّرَتْ عِنْدَ الْبُلُوغِ . وَلَوْ خَطَبَ كُفْآنِ ، وَأَحَدُهُمَا أَشْرَفُ ، فَزَوَّجَ الْآخَرَ ، لَمْ يَصِحَّ . وَإِذَا جَوَّزْنَا الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ ، فَهَلْ لَهُ تَزْوِيجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالسَّرَخْسِيِّ وَغَيْرِهِمَا : نَعَمْ ، كَمَا لَوْ قَالَتْ : زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ كُفْئًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُجْبَرًا . فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، أَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَفِيهِ صُوَرٌ . إِحْدَاهَا : قَالَتْ : زَوِّجْنِي وَوَكِّلْ ، فَلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . الثَّانِيَةُ : نَهَتْ عَنِ التَّوْكِيلِ ، لَا يُوَكِّلُ . الثَّالِثَةُ : قَالَتْ : وَكِّلْ بِتَزْوِيجِي وَاقْتَصَرَتْ عَلَيْهِ ، فَلَهُ التَّوْكِيلُ . وَهَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِنَفْسِهِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : نَعَمْ . الرَّابِعَةُ : قَالَتْ : أَذِنْتُ لَكَ فِي تَزْوِيجِي ، فَلَهُ التَّوْكِيلُ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْوِلَايَةِ . وَلَوْ وَكَّلَ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَتِهَا وَاسْتِئْذَانِهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ . فَعَلَى هَذَا ، يَسْتَأْذِنُ الْوَلِيُّ أَوِ الْوَكِيلُ لِلْوَلِيِّ ، ثُمَّ يُزَوِّجُ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لِنَفْسِهِ . ثُمَّ إِذَا وَكَّلَ غَيْرَ الْمُجْبَرِ بَعْدَ إِذْنِ الْمَرْأَةِ ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ إِنْ أَطْلَقَتِ الْإِذْنَ ؟ وَجْهَانِ كَمَا فِي تَوْكِيلِ الْمُجْبَرِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَإِذَا عَيَّنَتْ زَوْجًا ، سَوَاءٌ شَرَطْنَا تَعْيِينَهَا ، أَمْ لَا ، فَلْيَذْكُرْهُ الْوَلِيُّ