علي بن محمد القمي

71

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ويجب قراءة سورة مع فاتحة الكتاب بتمامها اختيارا ويجوز الاقتصار عليها ضرورة خلافا للشافعي وأكثر أصحابه فإنهم قالوا : سنة ، وقال بعضهم بالوجوب إلا أنه جوز بدل ذلك قدر ما يكون من آيها من القرآن . لنا أن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن من قرأها بتمامها برئت ذمته عن الصلاة بيقين وليس كذلك إذا لم يقرأها أو بعضها ( 1 ) . وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه واظب على قراءة الفاتحة وسورة في الأوليين وذلك يدل أنه ( صلى الله عليه وآله ) قرأها على الوجوب إلا أن يدل دليل على غيره . " ويجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة ، فإن قرأ [ فليقتصر على الحمد و ] لا يزيد على الحمد شيئا ، وقال الشافعي في الأم : يجب أن يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة مثل إنا أعطيناك [ 25 / أ ] وفي الأخريين أن يقرأ معها آية والعمل على أن قراءة السورة معها مسنونة وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الأوليين ولا تجب في الأخريين " . ( 2 ) ولا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، وفاقا لأبي حنيفة ، وفي بعض الروايات إنه يقرأ فيما لم يجهر ولا يقرأ فيما يجهر وفاقا للشافعي في القديم وعليه عامة أصحابه . ( 3 ) لنا قوله ( عليه السلام ) " الإمام ضامن " . ( 4 ) وإذا كان ضامنا برئت ذمة المضمون عنه . من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فإن لم يحسن وجب أن يتعلمها ، وإن ضاق الوقت وأحسن غيرها قرأها فإن لم يحسنها ( 5 ) أصلا ذكر الله وكبره ، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية فإن فعل كانت صلاته باطلة وفاقا للشافعي . قال أبو حنيفة : القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه مقدار ما يقع عليه اسم القرآن وإن كان بعض آية . لنا قوله ( عليه السلام ) : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ، وقوله : ( لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ، وقوله تعالى : { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } ( 6 ) وغير العربية لا يكون قرآنا فلا يجزئ ،

--> 1 - الخلاف : 1 / 335 مسألة 86 . 2 - الخلاف : 1 / 337 مسألة 88 . 3 - الخلاف : 1 / 339 مسألة 90 . 4 - الغنية : 87 . 5 - كذا ولا يخفى ما في العبارة من إشكال ، وفي الخلاف مسألة 94 : فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن فإن لم يحسن شيئا أصلا . . . 6 - يوسف : 2 .