علي بن محمد القمي

517

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

العتق والتدبير والمكاتبة فصل في العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له ، قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، مطلق له من الشروط ، موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى . فلا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ، ولا ساه ، ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ، ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار . يدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الإمامية وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم يقم بصحته مع اختلال بعضها دليل ( 1 ) . العتق لا يقع إلا بقوله : أنت حر ، مع القصد إلى ذلك والنية ، ولا يقع بشئ من الكنايات كقوله : أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك ، نوى بذلك العتق أو لم ينو . وقال الفقهاء : إذا قال : أنت حر ، وقع العتق وإن لم ينو ، وإن قال : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في العتق ، إن نوى العتق أو لم ينو لم يقع العتق ( 2 ) .

--> 1 - الغنية 388 . 2 - الخلاف : 6 / 372 مسألة 14 ، وفيه : فهو صريح في العتق فإن نوى العتق عتق وإن لم ينو لم ينعتق .