علي بن محمد القمي

512

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ ( 1 ) . وإذا تزوجت الأم [ 187 / أ ] سقط حقها من حضانة الولد . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالنكاح . لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله : أنت أحق به ما لم تنكحي ( 2 ) . وإذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة ، لأن النبي ( عليه السلام ) علق ذلك بالتزويج ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يعود لأن النكاح أبطل حقها ( 3 ) . وإذا طلقها طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد ، بدلالة أن الرجعية في حكم الزوجة ، وبه قال أبو حنيفة والمزني . وقال الشافعي : يعود على كل حال ( 4 ) . فصل في النفقات نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع . وقال الشافعي : إن كان الزوج موسرا فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد واحد ، والاعتبار بالزوج ، والمد عنده رطل وثلث . وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بها لا به . وقال أبو حنيفة : نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب والاعتبار بها لا به ( 5 ) . وإذا كان الزوج كبيرا ، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، فلا نفقة لها ، لأن الأصل براءة الذمة ولا دليل على وجوب نفقتها عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم . والقول الآخر أن لها النفقة ( 6 ) . وإذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلا نفقة لها وإن بذلت التمكين . وهو أحد قولي

--> 1 - الخلاف : 5 / 131 مسألة 36 . 2 - الخلاف : 5 / 132 مسألة 38 . 3 - الخلاف : 5 / 133 مسألة 39 . 4 - الخلاف : 5 / 134 مسألة 40 . 5 - الخلاف : 5 / 112 مسألة 3 . 6 - الخلاف : 5 / 113 مسألة 4 .