علي بن محمد القمي
477
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
لنا قوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } . ( 1 ) ( 2 ) إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه ، سواء قال : ملكتكم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين . وبه قال أهل العراق . وقال الشافعي : إن أطعمهم لا يجزيه ، لأنه لا يملكهم ، لأن أكلهم يزيد وينقص ، وإن قال : أعطيتكم ، أو خذوه ، لا يجزي ، لأنه ما ملكهم ، وإن قال : [ 174 / أ ] ملكتكم بالسوية ففيه وجهان . ( 3 )
--> 1 - المائدة : 89 . 2 - الخلاف : 4 / 561 مسألة 63 . 3 - الخلاف : 4 / 562 مسألة 65 .