علي بن محمد القمي

447

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

الفقير خاتم ونحوه ( 1 ) . وعليه إجماع الصحابة وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يستحب أن يمتعها وبه قال الليث وابن أبي ليلى . لنا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ( 2 ) وهذا أمر يقتضي الوجوب ، وقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة } ( 3 ) قال الشافعي : المستحب من ذلك خادم ، فإن لم يقدر فمقنعة ، وإن لم يقدر فثلاثون درهما ( 4 ) . في الخلاصة : المتعة غير مقدرة والأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما وحسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا . وقال أبو حنيفة : قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها ، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما نشاء ، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا ( 5 ) . إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا ، صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها ( 6 ) . وقال الشافعي : المهر فاسد ، ولها مهر المثل . وهو نقل المزني من الأم ، وقال في القديم : الكل للزوجة وبه قال مالك ( 7 ) . ولو أصدقها وشرط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ، يصح النكاح والصداق ، وبطل الشرط لأنه شرط خالف الكتاب والسنة فكان باطلا ( 8 ) . وقال الشافعي : المهر فاسد ويجب مهر المثل ، وأما النكاح فصحيح ( 9 ) . ولو شرط أن لا يسافر بها ، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم .

--> 1 - الغنية : 349 . 2 - الأحزاب : 49 . 3 - البقرة : 236 . 4 - الخلاف : 4 / 374 مسألة 15 - 16 . 5 - الخلاف : 4 / 376 مسألة 16 . 6 - الغنية 349 . 7 - الخلاف : 4 / 387 مسألة 31 . 8 - الغنية 349 . 9 - الخلاف : 4 / 388 مسألة 32 .