علي بن محمد القمي
445
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا يفسد النكاح بفساده ( 1 ) . ويجوز جعل العتق مهرا ، بأن يقول لأمته ، تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج . وإذا عين المهر حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع . وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ، وإنما لها المطالبة ( 2 ) وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه [ 162 / ب ] ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، وبمثل ما قلناه قال الشافعي وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض ، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح ( 3 ) . وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد ، ودخل بها ، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه ، لم يكن لها غيره ، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها ، فإن لم يكن أعطاها شيئا ، لزمه مهر مثلها ، ويعتبر في ذلك السن والجمال والنسب والتخصيص ، وكل ما يختلف المهر لأجله ، فإن نقص عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا ، لم يكن لها غيره ، وإن زاد على ذلك رد عليه ( 4 ) . مهر المثل يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها . وقال الشافعي : تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ، ونساء أهل بلدها ، ونساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة ، وعماتها وبنات الأعمام ، وعمات الأب وبنات أعمام الأب . وقال مالك : يعتبر بنساء بلدها . وقال أبو حنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات ، وغيرهم من أرحامها ( 5 ) . وفي البداية : يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها ، ولا يعتبر بأمها وخالتها ، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد ( 6 ) . وإذا وقع العقد على عبد مجهول ، أو دار مجهولة ، صح العقد ، وكان لها من أوسط العبيد
--> 1 - الخلاف : 4 / 338 مسألة 118 . 2 - الغنية 348 . 3 - الخلاف : 4 / 393 مسألة 39 ، كتاب الصداق . 4 - الغنية : 348 . 5 - الخلاف : 4 / 382 مسألة 24 . 6 - الهداية في شرح البداية : 1 / 205 .