علي بن محمد القمي

43

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

إحدى الطهارتين ، فإنه يعيد الظهر لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وإنما الشك في الظهر ، وفي إعادة العصر للشافعي قولان أحدهما يعيد والآخر لا [ 13 / ب ] يعيد . ( 1 ) فصل وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ، ليخرج ما في مخرج المني منه ، ثم الاستبراء من البول ، وغسل ما على بدنه من النجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها واستدامة حكمها . ( 2 ) - خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ، لنا ما ذكرنا في وجوب النية في الوضوء - ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق ، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك . ( 4 ) خلافا لجميع الفقهاء فإنهم لا يوجبون الترتيب ( 5 ) لنا أن من غسل على هذا الوجه برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه . " ومسنونه : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا ، والتسمية ، والمضمضة والاستنشاق " . ( 6 ) خلافا لأبي حنيفة فإنهما واجبان عنده لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بشئ من الواجبات يحتاج إلى دليل . ( 7 ) والمولاة والدعاء . ( 8 ) والغسل بصاع من الماء والوضوء بمد خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال وفي الوضوء أقل من مد . ( 9 ) وفرض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق . وغسل سائر البدن وسننه أن يغسل يده وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وساير جسده ثلاثا ، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل . ( 10 )

--> 1 - الخلاف : 1 / 202 مسألة 165 - 166 . 2 - الغنية 61 . 3 - الخلاف : 1 / 71 مسألة 18 . 4 - الغنية 61 . 5 - الخلاف : 1 / 132 مسألة 75 . 6 - الغنية 61 . 7 - الخلاف : 1 / 74 مسألة 21 . 8 - الغنية 62 . 9 - الخلاف : 1 / 129 مسألة 73 . 10 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 14 .