علي بن محمد القمي
422
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
كله للأم لأنها عصبته . ( 1 ) وميراثه لأمه إذا كانت حية وإلا فلمن يتقرب إليه بها من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة ، يقدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب . وإليه ذهب أهل العراق . وروي عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن [ له ] وارث ذو سهم ، فإن كان له وارث ذو سهم جعل فاضل المال ردا عليه . وكان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه ، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه . وكان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه فإن لم يكن فلبيت المال . وإليه ذهب مالك والشافعي . ( 2 ) وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد للفراش . ومن أصحابنا من قال : حكمه حكم ولد الملاعنة سواء ( 3 ) . وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين ، فإن أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني . وقال الشافعي : إن كان واحد فحكمه حكم ولد الملاعنة ، وإن كان ولدي زنا توأمين فإن مات أحدهما فإنه [ 154 / أ ] يرثه الآخر بالأمومة لا بالأبوة على أحد الوجهين وهكذا قال الفقهاء . والوجه الثاني أنه يرث بالأبوة والأمومة وبه قال مالك ( 4 ) . ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فإن ولد ميتا فلا ميراث له ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته باستهلاله والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا لحي ( 5 ) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأهل العراق ، إلا أن من قول أبي حنيفة وأصحابه أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ، ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يورث منه ويرث ( 6 ) . وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء ، اعتبر حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساويا فأيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث
--> 1 - الخلاف : 4 / 104 مسألة 113 . 2 - الخلاف : 4 / 125 مسألة 146 . 3 - الغنية 330 . 4 - الخلاف : 4 / 104 مسألة 114 - 115 . 5 - الغنية 331 . 6 - الخلاف : 4 / 112 مسألة 124 .