علي بن محمد القمي
396
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
وقد قيل : إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يري العول ، على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى : { ذق إنك أنت العزيز الكريم } ( 1 ) أي عند قومك وأهلك ، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام ، وأسقط حرفه [ 144 / ب ] ، كما روي عن ابن عباس في قوله ، { فلا اقتحم العقبة } ( 2 ) وكما قال عمر بن [ أبي ] ربيعة ( 3 ) : ثم قالوا تحبها ؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب ( 4 ) فصل وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى . فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه ، عصبة كان أم غيره ، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم ، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم ، لكان له النصف بالتعصيب ، وكذا لو كان معهما أخت ، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء ، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا ، ويخصون بالميراث الرجال دون النساء ونحن نورثهن ( 5 ) . مسائل التعصيب بنت وبنت ابن وعصبة ، للبنت النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها . وعندهم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة ( 6 ) . بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها . وعندهم لها النصف ، ولبنات الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة . ( 7 ) بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما .
--> 1 - الدخان : 49 . 2 - البلد : 11 . 3 - المخزومي ، أبو الخطاب ، الشاعر المشهور ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان : 3 / 436 رقم 490 . 4 - الغنية : 315 - 318 . 5 - الغنية : 318 . 6 - الخلاف : 4 / 45 مسألة 47 . 7 - الخلاف : 4 / 46 مسألة 48 .