علي بن محمد القمي

394

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

يرد على الأب ، وروي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة ( 1 ) . فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أم جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين ، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة . وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها . والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ، فإن أضيف هاهنا إلى المال ، كان نقصانا ، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة . ( 2 ) مسائل العول زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت . وعندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر ( 3 ) . زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . ولا عول . وعندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر ( 4 ) . زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع ، وللأم السدس ، والباقي للبنتين ، ولا عول . وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر ( 5 ) . بنتان وأب وأم وزوجة ، للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين . وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين . وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها : صار ثمنه تعسا ( 6 ) . لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان ، ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن ، من إجماع ولا غيره [ 144 / أ ] ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن .

--> 1 - الخلاف : 4 / 56 مسألة 68 . 2 - الغنية 315 . 3 - الخلاف : 4 / 43 مسألة 41 . 4 - الخلاف : 4 / 43 مسألة 40 . 5 - الخلاف : 4 / 42 مسألة 39 . 6 - الخلاف : 4 / 44 مسألة 45 .