علي بن محمد القمي
389
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
الفرائض كتاب الفرائض جملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء : ما به يستحق الميراث ، وما به يمنع ، ومقادير سهام الوراث . وترتبهم في الاستحقاق . وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة عليهم . فأما ما يستحق به فشيئان : نسب وسبب ، والسبب على ضربين : زوجية وولاء ، والولاء على ضروب ثلاثة : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة . أما ما به يمنع فثلاثة أشياء : الكفر ، والرق ، وقتل المورث منه عمدا على وجه الظلم ( 1 ) . فصل وأما مقادير السهام فستة : النصف والربع [ 142 / أ ] والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف سهم أربعة : سهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ، وسهم الأخت من الأب والأم ، وسهم الأخت من الأب ، إذا لم تكن أخت من الأب والأم . والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم . والثمن سهم الزوجة فقط ، مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا .
--> 1 - الغنية : 309 .