علي بن محمد القمي

382

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات . ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي . وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في أمور المسلمين أن يعضده بقوي ولا يعزله ، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا ( 1 ) . وإذا أوصى إلى غيره ، وأطلق الوصية ، ولم يقل : فإذا مت أنت فوصيي فلان ، ولا قال : فمن أو صيت إليه فهو وصيي . فلأصحابنا فيه قولان : أحدهما أن له أن يوصي إلى غيره ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك . والثاني ليس له أن يوصي فإذا مات أقام الناظر في أمور المسلمين من ينظر في تلك الوصية كما ذكرنا قبل . وبه قال الشافعي وأحمد ( 2 ) . وإذا أوصى إليه وقال : من وصيت إليه فهو وصيي [ 140 / أ ] ، أو قال : متى أو صيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل جوازه . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال يصح قولا واحدا لأنه نص على الموصي . ومنهم من قال هذا على قولين ( 3 ) . والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف ( 4 ) . وتصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت ، خلافا لجميع الفقهاء وقالوا : لا وصية لوارث ( 5 ) . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } ( 6 ) وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم تصح دعوى النسخ . وقولهم : " تخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل ولا دليل ، لهم على ذلك .

--> 1 - الغنية 306 . 2 - الخلاف : 4 / 162 مسألة 43 . 3 - الخلاف : 4 / 162 مسألة 44 - 45 . 4 - الغنية : 306 . 5 - الخلاف : 4 / 135 مسألة 1 . 6 - البقرة : 180 .