علي بن محمد القمي
378
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
وأما لقطة الحرم فيجوز أخذها ، ويجب تعريفها سنة ، فإذا لم يجئ صاحبها فهو مخير بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها كما ذكرناه . وقال الشافعي : إن أخذ لقطة الحرم ليعرفها أو يحفظها على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، ولا يجوز له أخذها ليملكها ، وإليه ذهب عامة أهل العلم . وعند بعض أصحابه يجوز التقاط لقطة مكة . وقال أبو حنيفة : حكم لقطة الحرم حكم لقطة غير الحرم . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال - في مكة - لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاؤها ، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ، يعني لمعرف ( 1 ) . وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه ( 2 ) . ويجوز للعبد أن يلتقطها لعموم الأخبار . وللشافعي فيه قولان ( 3 ) . وهكذا الحكم فيمن نصفه حر ونصفه عبد والخلاف ( 4 ) . واللقيط حر لا يجوز تملكه وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق لم يرجع عليه بشئ إذا بلغ وأيسر ، وإذا لم يرد التبرع ، ولم يجد من يعينه على الإنفاق من سلطان أو غيره ، فأنفق للضرورة جاز له الرجوع ، وليس عليه بالإنفاق ولاؤه . وإذا ادعى اثنان أنه ولدهما ، ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاما بها جميعا تكأفات ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ( 5 ) . وللشافعي قولان إذا تعارضت بينتاهما : أحدهما : للقرعة . والثاني أنهما يسقطان ، وكأنه ليس هناك بينة وأرى القافة ، فإن قالت : هو ابن لأحدهما ألحق به ، وإن لم يكن قافة ، أو أشكل عليهم ، أو قالوا : هو ابنهما أوليس بابنهما ، يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء ( 6 ) . وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير ( 7 ) . قال الشيخ في خلاف : لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من
--> 1 - الخلاف : 3 / 585 مسألة 12 . 2 - الغنية 304 . 3 - الخلاف : 3 / 583 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 3 / 587 مسألة 14 . 5 - الغنية : 304 . 6 - الخلاف : 3 / 595 مسألة 22 . 7 - الغنية 304 .