علي بن محمد القمي

249

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع . وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز . وقال الشافعي : يعتبر في بعض الثمرة وإن قل ، حتى لو وجد في بسرة واحدة ، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع . ( 1 ) ولما ذكرنا من الشرطين أيضا نهي عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه ( 2 ) . ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، لأنهما مجهولان ، فإن تركا وتأخرا أخذهما صارا غير مقدورين على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما ( 3 ) بلا خلاف إلا من مالك والليث بن سعد . ( 4 ) وللجهالة بالمبيع نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الحصاة على أحد التأويلين ، وهو أن يعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة ( 5 ) . وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى عن بيعتين في بيعة ، نحو أن يقول : بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، فيقول المشتري : قبلت ( 6 ) أو يقول بعت بألفين نسيئة وبألف نقدا فخذ بأيهما شئت وقال بعض أصحابنا : المروي أن للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ( 7 ) . واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها . وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به [ 92 / ب ] تحت السماء ( 8 ) . قال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه ويلزم قاتلها قيمتها . وعندنا لا يجوز بيع غير المعلم ولا يلزم قاتله قيمته .

--> 1 - الخلاف : 3 / 88 مسألة 144 . 2 - الغنية ص 212 . 3 - الغنية 212 . 4 - الخلاف : 3 / 169 مسألة 276 . 5 - الغنية ص 213 . 6 - الغنية 213 . 7 - أنظر المقنعة : 595 . 8 - الغنية 213 .