علي بن محمد القمي

191

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

عاد لا ينافي وجوب الكفارة عليه ( 1 ) لأنه لا يمتنع أن يلزمه الجزاء وإن كان ممن ينتقم الله عليه وبه قال عامة أهل العلم ( 2 ) . والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر ويصدق على كل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما ( 3 ) وفي الوجيز عن كل مد يوما ( 4 ) . وفي النافع إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه فعليه الجزاء والعامد والناسي والمبتدئ والعامد سواء لعموم قوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا } ، والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف قيمة الصيد يقومه ذوا عدل ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبحه إن بلغ هديا أو اشترى بقيمته طعاما فيصدق على كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم بقدر طعام كل مسكين يوما ، وهو مخير في ذلك ووافقه الشافعي في التخيير . والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة ( 5 ) . ولا كفارة في الضبع ولا في السمع وهو المتولد من الذئب والضبع . وعند الحنفية في الضبع شاة وفي الأرنب عناق ( 6 ) ، وعند الشافعية في الضبع كبش ووافقوهم في الأرنب ( 7 ) وحكم من لم يجد ذلك ما قدمناه ، ويجوز لمن يجد الفداء والقيمة ، أن يصوم للنعامة ستين يوما وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي وما أشبهه ثلاثة أيام . " ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة ، ومن عجز عن صوم الستين أو الثلاثين ، صام لكل عشرة أيام ثلاثة أيام " ( 8 ) خلافا لجميع الفقهاء فإنهم لم يعتبروا ذلك ، لنا إجماع الإمامية ( 9 ) وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . " وفي كل حمامة من حمام الحرم ، أو إخراج شئ من حمام الحرم منه ، أو [ 70 / ب ] تنفيره منه فلا يرجع ، شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمام الحل درهم ،

--> 1 - الغنية 162 . 2 - الخلاف : 2 / 397 مسألة 259 . 3 - الغنية 162 . 4 - الوجيز : 1 / 128 . 5 - الغنية 162 . 6 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 213 . 7 - الوجيز : 1 / 128 . 8 - الغنية : 162 . 9 - الخلاف : 2 / 422 مسألة 310 .