علي بن محمد القمي

189

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

يحرم عليه ( 1 ) . المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة ، لا يجوز لأحد أكله ، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد ، وقال في القديم ، والإملاء : ليس بميتة ، يجوز لغيره أكله ( 2 ) . وإذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته . وفاقا لأبي حنيفة ، وقال الشافعي : لم يلزمه بذلك شئ ( 3 ) . وإذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزمه الفداء ، وكذلك المدلول إن كان محرما ، أو في الحرم ، خلافا للشافعي فإنه قال : لا يضمن ، وقال أبو حنيفة : تجب عليه الجزاء إذا دل عليه دلالة باطنة ، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه ، فلا جزاء عليه ( 4 ) . المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله في الحرم ، ممنوع عن قتله ، فإذا قتله فلا جزاء عليه ( 5 ) . إذا [ 69 / ب ] اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم جزاء كامل . وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وخلافا للشافعي فإنه قال : يلزم الكل جزاء واحد ( 6 ) ، لنا قوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ( 7 ) وكل واحد من هذه الجماعة قاتل فيجب على الكل منهم الجزاء . وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة ، أو الفداء مضاعفا ، خلافا لهم ( 8 ) في القيمة ومضاعفة الفداء لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين بدأة لذمة ، وأن الجزاء إذا لزم المحل في الحرم ، والمحرم وفي الحل ، وجب اجتماع الجزائين وذلك باجتماع الأمرين الإحرام والحرم . وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة ( 9 ) . وفي الخلاف : ولا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده ، خلافا للفقهاء إلا داود ، فإنهم قالوا

--> 1 - الخلاف : 2 / 403 مسألة 271 . 2 - الخلاف : 2 / 403 مسألة 272 . 3 - الخلاف : 2 / 405 مسألة 274 . 4 - الخلاف : 2 / 405 مسألة 275 . 5 - الخلاف : 2 / 407 مسألة 279 . 6 - الخلاف : 2 / 410 مسألة 285 . 7 - المائدة : 95 . 8 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 211 ، المبسوط للسرخسي : 4 / 97 ، الإنتصار : 249 . 9 - الغنية 162 .