علي بن محمد القمي

180

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

العمرة على الحج لم يصح في أحد القولين لأنه لا يتغير الإحرام بعد انعقاده ( 1 ) . ثم يجب عليه أن ينوي نية الإحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة وهي : لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك . ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر ومن التقليد والإشعار للقارن ( 2 ) . " ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي . وقال الشافعي : يكفي مجرد النية " ( 3 ) . ويجوز أن يلبي عقيب إحرامه ، والأفضل أن يلبي إذا علت راحلته البيداء . وللشافعي فيه قولان : الأفضل أن تنبعث به راحلته إن كان راكبا ، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا . والثاني أن يهلل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . لنا على ما ذهبنا إليه أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو بما يقوم مقامها أن فرض [ 66 / أ ] الحج مجمل في القرآن ولا خلاف أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل التلبية وفعله إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب ، وما روي أن جبرئيل ( عليه السلام ) أتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج ، وهذا نص ، وقوله ( عليه السلام ) لعائشة ( رض ) أنقضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج ، والإهلال هو التلبية ، وأمره على الوجوب ، وفي لغة العرب رفع الصوت ، ومنه قولهم : استهل الصبي : إذا صاح ، فلا يجوز أن يقال المراد بالإهلال الإحرام ، ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أهل في مصلاه ، وحين مرت به راحلته ، وحين بلغ البيداء لأن الإحرام متقدم على بلوغ البيداء ، فلا يجوز أن يحمل الإهلال على الإحرام ( 5 ) . والتلبية فريضة ، ورفع الصوت بها سنة ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنها عندهما سنة . وو [ فا ] قا وفاقا لهم في أن رفع الصوت بها سنة . لنا على وجوبها ما مر قبل من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل التلبية وأمر بها وفعله إذا كان بيانا وأمره على الوجوب . ( 6 )

--> 1 - الوجيز : 1 / 114 . 2 - الغنية : 156 . 3 - الخلاف : 2 / 289 مسألة 66 . 4 - الخلاف : 2 / 289 مسألة 65 . 5 - الغنية 156 . 6 - الخلاف : 2 / 291 مسألة 69 .