علي بن محمد القمي

172

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

إذا وطأ ناسيا ، لم يبطل اعتكافه وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل ، لنا قوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 ) . إذا قال لله علي أن اعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه المتابعة . لنا أنه لم يذكر المتتابعة والأصل براءة الذمة ( 2 ) . إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره خلافا للشافعي فإنه قال يلزمه يومان وليلة [ 63 / أ ] . ويحكي عن أبي حنيفة يومان وليلتان ، لنا ما قدمناه من الدلالة على أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 3 ) . إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف لم يكن له منعهما وفاقا لأبي حنيفة في الزوجة وخلافا له في الأمة . وقال الشافعي : له منعهما من ذلك . لنا أن جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع ( 4 ) . لا يجوز للمعتكف استعمال الطيب خلافا للشافعي فإنه قال يجوز ، لنا طريقة الاحتياط . ( 5 ) فصل والصوم المندوب على ضربين : معين وغير معين . فالأول صوم رجب كله ، وصوم أول يوم منه ، وصوم الثالث عشرة منه مولد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والسابع والعشرين منه مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وشعبان كله ويوم النصف منه ، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، ويوم دحوة الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه ، وآخر خميس منه ، وأيام البيض منه وهي : الثالث

--> 1 - الخلاف : 2 / 229 مسألة 94 . 2 - الخلاف : 2 / 229 مسألة 95 . 3 - الخلاف : 2 / 230 مسألة 96 . 4 - الخلاف : 2 / 231 مسألة 98 . 5 - الخلاف : 2 / 240 مسألة 116 .