علي بن محمد القمي

113

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

وإن كان طفلا [ قال : ] اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لنا ولأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده . ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم . ( 1 ) ويكره فيها القراءة وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه وخلافا للشافعي فإنه قال : لا بد فيها من قراءة الحمد وهي شرط في صحتها ( 2 ) . لنا أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنها ليست فيها ركوع ولا سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة . قال أبو حنيفة وأصحابه : الصلاة عليه أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثة يدعو بعدها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر رابعة ويسلم ( 3 ) . وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ويكبر ثالثة ويدعو للميت ويكبر رابعة ويسلم بعدها ( 4 ) . لنا [ على ] أن التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ( 5 ) وذلك أن الأمة إذا اختلفت في أنها أربع أو خمس فمن كبر خمسا كبر أربعا ومن كبر أربعا لم يكبر خمسا فاليقين لبراءة الذمة لمن كبر خمسا ، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . أنه كبر خمسا ولا يعارض ما روي أنه كبر أربعا لأنه يحتمل أن يكون كبر ولم تسمع الخامسة ( 6 ) . وفي الوجيز : لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر ( 7 ) وعندنا لو نقصت من الخمس لبطلت فالاحتياط أن يكون خمسا . ويرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا وفي التكبيرات الأخر عندنا على الأظهر وعنده . والتسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ( 8 ) . لنا أن الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود فلا ينكر

--> 1 - الغنية 104 . 2 - الخلاف : 1 / 723 مسألة 542 . 3 - الخلاف : 1 / 724 مسألة 543 . 4 - الخلاف : 1 / 724 مسألة 543 . 5 - الخلاف : 1 / 729 مسألة 555 . 6 - الغنية : 104 . 7 - الوجيز : 1 / 76 . 8 - المجموع : 5 / 199 .