النووي

93

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَهِيَ بِنْتُ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتَةِ ، وَزَوْجَةُ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ . وَالْوَرَثَةُ الظَّاهِرُونَ : زَوْجٌ ، وَأَبَوَانِ ، وَبِنْتُ ابْنٍ . وَلَوْ قَالَتْ : إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا ، فَلِيَ الثُّمُنُ وَلَهُ الْبَاقِي ، أَوْ أُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا سَوَاءٌ ، وَإِنْ أَسَقَطْتُ مَيِّتًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِي ، فَهِيَ امْرَأَةٌ أَعَتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَمَاتَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْهُ . نَوْعٌ آخَرُ : قَالَ رَجُلٌ : لَا تَعَجَّلُوا ، فَامْرَأَتِي غَائِبَةٌ ، إِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً وَرِثْتُ أَنَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَرِثَتْ وَلَمْ أَرِثْ ، فَهَذَا أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ ، وَزَوْجَتُهُ الْغَائِبَةُ أُخْتُ الْمَيِّتِ لِأُمِّهِ وَلَهُ مَعَهَا أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَرِثْتُ دُونَهَا ، أَوْ مَيِّتَةً ، فَلَا شَيْءَ لَنَا ، هِيَ امْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَأَخٍ لِأَبٍ قَدْ نَكَحَهَا ، وَهِيَ الْغَائِبَةُ . نَوْعٌ آخَرُ : امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا ، أَخَذَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، وَأُخْرَى وَزَوْجُهَا أَخَذَا الرُّبُعَ ، صُورَتُهُ : أُخْتٌ لِأَبٍ ، وَأُخْرَى لِأُمٍّ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، وَالَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ ، زَوْجُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ، وَالْآخِرُ زَوْجُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنَيِ الْعَمِّ . زَوْجَانِ أَخَذَا ثُلُثَ الْمَالِ ، وَآخَرَانِ ثُلُثَيْهِ ، صُورَتُهُ : أَبَوَانِ ، وَبِنْتُ ابْنٍ فِي نِكَاحِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ . رَجُلٌ وَابْنَتُهُ وَرِثَا مَالًا نِصْفَيْنِ ، صُورَتُهُ : مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ وَبِنْتٌ مِنْهُ . رَجُلٌ وَزَوْجَتَاهُ وَرِثُوا الْمَالَ أَثْلَاثًا ، صُورَتُهُ : بَنَتَا ابْنَيْنِ فِي نِكَاحِ ابْنِ أَخٍ ، أَوِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ [ ابْنُ ] زَوْجَةٍ ، وَسَبْعَةُ إِخْوَةٍ لَهَا وَرِثُوا مَالًا بِالسَّوِيَّةِ ، صُورَتُهُ : نَكَحَ ابْنُ