النووي
88
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
مِثَالُهُ : زَوْجَةٌ ، وَأُمٌّ ، لَهَا الرُّبُعُ ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ . زَوْجٌ ، وَسِتُّ بَنَاتٍ ، لَهُ الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لَا يَصِحُّ عَلَيْهِنَّ ، وَيَتَوَافَقَانِ بِالثُّلُثِ ، فَتَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِهِنَّ فِي أَرْبَعَةٍ ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً ، مِنْهَا تَصِحُّ . زَوْجَةٌ ، وَأُمٌّ ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ ، مُخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَمَانِيَةٌ ، وَمَسْأَلَةُ الْأُمِّ وَالْبَنَاتِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَسِهَامُهُنَّ خَمْسَةٌ ، وَالسَّبْعَةُ الْبَاقِيَةُ لَا تَصِحُّ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا تُوَافِقُهَا ، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةٍ ، تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا ، لِلْأُمِّ سَبْعَةٌ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لَا تَصِحُّ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي أَرْبَعِينَ ، تَبْلُغُ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، مِنْهَا تَصِحُّ . فَرْعٌ بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ لِلْبَاقِينَ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ ، قُدِّرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَقُسِّمَ الْمَالُ عَلَى الْبَاقِينَ . مِثَالُهُ : زَوْجٌ ، وَابْنٌ ، وَبِنْتٌ بَاعَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ لَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فَكَأَنَّهُ لَا زَوْجَ ، وَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا . وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ ، جَعَلْتَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ عَدَدٍ يُوجِدُ نَصِيبُ الْبَائِعِ مِنْهُ الْجُزْءَ الْمَبِيعَ ، وَيَنْقَسِمُ ذَلِكَ عَلَى الْبَاقِينَ . مِثَالُهُ : بَاعَ الزَّوْجُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ نِصْفَ نَصِيبِهِ ، تَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِيَكُونَ لِنَصِيبِهِ مِنْهَا وَهُوَ الرُّبُعُ نِصْفٌ ، لَكِنَّ نِصْفَ رُبُعِ الثَّمَانِيَةِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الِابْنِ وَالْبِنْتِ أَثْلَاثًا ، فَتُضْرَبُ الثَّمَانِيَةُ فِي مُخْرَجِ الثَّلَاثِ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .