النووي
76
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَنْقَسِمُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ ، قَسَمْتَ عَيْنَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ . وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَالْعَبِيدِ وَالْجَوَارِي وَالدَّوَابِّ ، قُوِّمَ ثُمَّ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِيمَةِ ، فَمَا أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِيمَةِ فَلَهُ بِقَدْرِهَا مِنَ الْمُقَوَّمِ . وَطَرِيقُهُ : أَنْ يُنْظَرَ فِي التَّرِكَةِ ، أَهِيَ عَدَدٌ صَحِيحٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا ، أَمْ عَدَدٌ وَكَسْرٌ ؟ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ، قَابَلْتَ التَّرِكَةَ بِالْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ . فَإِنْ تَمَاثَلَا ، فَلَا إِشْكَالَ ، وَإِلَّا فَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا ، أَوْ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ فِي عَدَدِ التَّرِكَةِ ، فَمَا بَلَغَ فَاقْسِمْهُ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا ، أَوْ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقِسْمَةِ ، فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ . وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ أَوَّلًا عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا ، أَوْ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ ، فَمَا خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ ، فَاضْرِبْهُ فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ . وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقِينَ ، فَإِنْ عَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ فِي الْمُتَبَايِنِينَ حَصَلَ الْغَرَضُ ، وَإِنْ أَرَدْتَ الِاخْتِصَارَ ، فَخُذْ وَفْقَهُمَا ، وَاضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ ، فَمَا بَلَغَ فَاقْسِمْهُ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنَ التَّرِكَةِ . وَإِنْ شِئْتَ فَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ ، فَمَا خَرَجَ فَاضْرِبْهُ فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ . وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعَمَلِ امْتَحَنْتَ صِحَّتَهُ ، بِأَنْ تَجْمَعَ مَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ وَتَنْظُرَ هَلِ الْمَجْمُوعُ مِثْلُ التَّرِكَةِ ، أَمْ لَا ؟ الْأَمْثِلَةُ : زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَالتَّرِكَةُ سِتُّونَ دِينَارًا ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ . فَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَ الزَّوْجِ فِي سِتِّينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ ، يَخْرُجُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَهُوَ نَصِيبُ الزَّوْجِ ، وَتَضْرِبُ نَصِيبَ الْأُمِّ فِي سِتِّينَ ، يَكُونُ سِتِّينَ تَقْسِمُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ سِتَّةٌ ، فَهُوَ نَصِيبُهَا . وَتَضْرِبُ نَصِيبَ الْأَخَوَيْنِ فِيهَا يَكُونُ مِائَةً وَعِشْرِينَ تَقْسِمُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ ،