النووي
74
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
نَصِيبُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ . وَإِنْ تَبَايَنَا ، ضَرَبْتَ مَسْأَلَتَهُ فِيهِ . وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَعْمَلُ إِذَا مَاتَ رَابِعٌ وَخَامِسٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ . ثُمَّ مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَوْ مِنَ إِحْدَاهُمَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي وَفْقِهَا ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّالِثِ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، أَوْ فِي وَفْقِهِ . الطَّرِيقُ الثَّانِي : أَنْ تُصَحِّحَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِرَأْسِهَا ، وَتُقَابِلَ نَصِيبَ كُلِّ مَيِّتٍ بِمَسْأَلَتِهِ ، فَمَنِ انْقَسَمَ نَصِيبُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ، فَلَا اعْتِدَادَ بِمَسْأَلَتِهِ . وَمَنْ لَمْ يَنْقَسِمْ [ حَفَظْتَ ] مَسْأَلَتَهُ بِتَمَامِهَا إِنْ لَمْ تُوَافِقْ نَصِيبَهُ ، أَوْ وَفْقِهَا إِنْ تَوَافَقَا ، وَفَعَلْتَ بِهَا مَا تَفْعَلُ بِأَعْدَادِ الْأَصْنَافِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ ، فَمَا حَصَلَ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، فَمَا حَصَلَ قَسَمْتَهُ ، فَتَضْرِبُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُولَى فِي الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِيهَا ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَلِوَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا . مِثَالُهُ : زَوْجَةٌ ، وَبِنْتٌ ، وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَخٍ لِأُمٍّ ، وَأُمٍّ وَهِيَ الزَّوْجَةُ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْ الِابْنِ عَنْ زَوْجَةٍ ، وَبِنْتٍ ، وَابْنِ ابْنٍ ، وَجَدَّةٍ ، وَهِيَ الزَّوْجَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ مَاتَ آخَرُ عَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ ، وَعَنْ خَمْسَةِ بَنِينَ وَخَمْسِ بَنَاتٍ ، فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَالرَّابِعَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَنَصِيبُ الْبِنْتِ يُوَافِقُ مَسْأَلَتَهَا بِالنِّصْفِ ، فَتُرَدُّ مَسْأَلَتُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ ، فَإِذًا مَعَنَا ثَلَاثَةٌ ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَتَقْتَصِرُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ تُوَافِقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِالسُّدُسِ ، فَتَضْرِبُ سُدُسَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ، تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، تَضْرِبُهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ، تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى ، يُضْرَبُ نَصِيبُهُ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَيُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ .