النووي

72

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

النَّظَرُ الثَّانِي : فِي الْمُنَاسَخَاتِ . فَإِذَا مَاتَ عَنْ جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ ، فَلِلْمَسْأَلَةِ حَالَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ تَنْحَصِرَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي الْبَاقِينَ ، وَيَكُونُ إِرْثُهُمْ مِنَ الثَّانِي مِثْلَ الْإِرْثِ مِنَ الْأَوَّلِ ، فَتَجْعَلُ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَتُقَسِّمُ التَّرِكَةَ عَلَى الْبَاقِينَ ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْإِرْثُ عَنْهُمَا بِالْعُصُوبَةِ ، كَمَنْ مَاتَ عَنْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنِ الْبَاقِينَ ، أَوْ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ . وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْإِرْثُ عَنْهُمَا بِالْفَرْضِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٍ مُخْتَلِفَاتِ الْآبَاءِ ، ثُمَّ نَكَحَ الزَّوْجُ إِحْدَاهُنَّ ، فَمَاتَتْ عَنِ الْبَاقِينَ . وَفِيمَا إِذَا وَرِثَ بَعْضُهُمْ بِالْفَرْضِ وَبَعْضُهُمْ بِالْعُصُوبَةِ كَمَنْ مَاتَ عَنْ أُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، وَمُعْتَقٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ عَنِ الْبَاقِينَ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ كُلُّ الْبَاقِينَ مِنَ الثَّانِي أَوْ بَعْضُهُمْ ، كَمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَبَنِينَ ، وَلَيْسَتْ أُمَّهُمْ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ عَنِ الْبَاقِينَ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَنْحَصِرُوا ، إِمَّا لِأَنَّ الْوَارِثَ غَيْرُهُمْ ، وَإِمَّا لِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَشْرَكُهُمْ ، وَإِمَّا لِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ ، فَنُصَحِّحُ مَسْأَلَتَيِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي جَمِيعًا ، وَنَنْظُرُ فِي نَصِيبِ الثَّانِي مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ . فَإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا ، فَنُقَابِلُ نَصِيبَهُ بِمَسْأَلَتِهِ الْمُصَحَّحَةِ ، إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ أَقَلُّ جُزْءِ الْوَفْقِ مِنْ مَسْأَلَةِ الثَّانِي فِي جَمِيعِ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضُرِبَ جَمِيعُ مَسْأَلَتِهِ فِي جَمِيعِ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ ، فَمَا بَلَغَ ، صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ . وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ مِمَّا حَصَلَ مِنَ الضَّرْبِ ، فَقُلْ : كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقُهَا . وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ ، يَأْخُذْهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، أَوْ فِي وَفْقِ النَّصِيبِ إِنْ كَانَ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وَنَصِيبِهِ وَفْقٌ .