النووي

68

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

[ الطَّرِيقُ ] الرَّابِعُ : تُقَابِلُ بَيْنَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ وَعَدَدِ رُءُوسِهِمْ ، وَتَضْبِطُ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخُذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فِي الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ ، فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ، نَصِيبُ الزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَهُمَا اثْنَانِ . وَالثَّلَاثَةُ مِثْلُ الِاثْنَيْنِ وَمِثْلُ نِصْفِهِمَا ، فَتَأْخُذُ مِثْلَ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَمِثْلُ نِصْفِهِ ، يَكُونُ تِسْعَةً ، وَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ زَوْجَةٍ ، وَنَصِيبُ الْأَخَوَاتِ ثَمَانِيَةٌ ، وَعَدَدُهُنَّ سِتَّةٌ ، وَالثَّمَانِيَةُ مِثْلُ السِّتَّةِ ، وَمِثْلُ ثُلُثِهَا ، فَلِكُلِّ أُخْتٍ مِثْلُ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ . وَمِثْلُ ثُلُثِهِ تَكُونُ ثَمَانِيَةٌ ، وَنَصِيبُ الْجَدَّاتِ اثْنَانِ مِثْلُ نِصْفِ عَدَدِهِنَّ ، فَلِكُلِّ جَدَّةٍ نِصْفُ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ . [ الطَّرِيقُ ] الْخَامِسُ : وَيُعْرَفُ بِهِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الضَّرْبِ وَالتَّصْحِيحِ . إِنْ كَانَ الْكَسْرُ عَلَى صِنْفٍ ، فَانْظُرْ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ، فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَدَدِ سِهَامِ جَمِيعِ الصِّنْفِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَنَصِيبُ كُلِّ [ وَاحِدٍ ] مِنَ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ لَا كَسْرَ عَلَيْهِمْ ، بِعَدَدِ رُءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ وَاحِدٌ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَهْمٍ ضُرِبَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي عَدَدِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ ، فَمَا حَصَلَ ، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ . وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ، فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ بِعَدَدِ وَفْقِ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَمْ يَنْكَسِرْ عَلَيْهِمْ وَفْقَ عَدَدِ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . مِثَالُهُ : زَوْجٌ ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى تِسْعَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَنَصِيبُ كُلِّ أُخْتٍ بِعَدَدِ سِهَامِ جَمِيعِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، وَنَصِيبُ كُلِّ أَخٍ خَمْسَةٌ بِعَدَدِ رُءُوسِ الْأَخَوَاتِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِنَّ ، وَنَصِيبُ الزَّوْجِ خَمْسَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَهْمٍ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، فَتُضْرَبُ فِي عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ . وَلَوْ كَانَ عَدَدُ الْأَخَوَاتِ عَشْرَةً ، وَافَقَ سِهَامُهُنَّ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ ، وَتَرُدُّ