النووي
60
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَالرُّبُعُ فَرْضُ الزَّوْجِ ، وَالزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ . وَالثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ . وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ وَهُنَّ الْإِنَاثُ الَّتِي لِوَاحِدَتِهِنَّ النِّصْفُ . وَالثُّلُثُ فَرْضُ ثَلَاثَةٍ : الْأُمِّ وَأَوْلَادِهَا ، وَالْجَدِّ . وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ : الْأُمِّ ، وَالْجَدَّةِ ، وَالْأَبِ ، وَالْجَدِّ ، وَبِنْتِ الِابْنِ ، مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَوَاحِدِ أَوْلَادِ الْأُمِّ . [ الْمُقَدِّمَةُ ] الثَّانِيَةُ : كُلُّ عَدَدَيْنِ فَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ ، أَوْ مُتَدَاخِلَانِ ، أَوْ مُتَوَافِقَانِ ، أَوْ مُتَبَايِنَانِ . فَالْمُتَمَاثِلَانِ ، كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ . وَالْمُتَدَاخِلَانِ ، كَثَلَاثَةٍ وَسِتَّةٍ ، أَوْ تِسْعَةٍ . فَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي السِّتَّةِ وَالتِّسْعَةِ . وَالْمُتَوَافِقَانِ ، كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ صَحِيحٌ ، وَسِتَّةٍ وَتِسْعَةٍ لَهُمَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ ، وَثَمَانِيَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ لَهُمَا رُبُعٌ صَحِيحٌ ، وَلِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ سُبْعٌ صَحِيحٌ ، وَلِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ . وَالْمُتَبَايِنَانِ ، كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ . وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْمُدَاخَلَةِ أَنْ تُسْقِطَ الْأَقَلَّ مِنَ الْأَكْثَرِ مَرَّتَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ زِدْ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلَهُ مَرَّةً فَصَاعِدًا . فَإِنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ ، أَوْ تَسَاوَيَا بِزِيَادَةِ الْأَمْثَالِ ، فَمُتَدَاخِلَانِ ، وَإِلَّا فَلَا . وَطَرِيقُ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ ، أَنْ تُسْقِطَ الْأَقَلَّ مِنَ الْأَكْثَرِ مَا أَمْكَنَ ، فَمَا بَقِيَ ، فَأَسْقِطْهُ مِنَ الْأَقَلِّ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَسْقِطْهُ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْأَكْثَرِ ، وَلَا يَزَالُ يُفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْنَى الْعَدَدُ الْمَنْقُوصُ مِنْهُ آخِرًا ، فَإِنْ فَنِيَ بِوَاحِدٍ ، فَمُتَبَايِنَانِ . وَإِنْ فَنِيَ بِعَدَدٍ ، فَمُتَوَافِقَانِ بِالْجُزْءِ الْمَأْخُوذِ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ . وَإِنْ فَنِيَ بِاثْنَيْنِ ، فَبِالنِّصْفِ ،