النووي

54

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْأُمِّ . وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْجِهَاتُ ، فَمَنِ اخْتَصَّ بِقَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْلَى ثُمَّ مَنِ اخْتَصَّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ . وَالْعَمَّاتُ الْمُنْفَرِدَاتُ كَالْخَالَاتِ . وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعَمَّاتُ مِنَ الْأُمِّ ، وَالْأَعْمَامُ مِنَ الْأَبِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ فَلِلْعَمَّاتِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَاتِ سَوَاءً اتَّفَقَتْ جِهَةُ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ ، أَوِ اخْتَلَفَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ ، فَالْمَالُ لِأَقْوَى الصِّنْفَيْنِ جِهَةً . ثُمَّ إِذَا قُسِّمَ الْمَالُ أَثْلَاثًا اعْتُبِرَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّصِيبَيْنِ مَا يُعْتَبَرُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ انْفِرَادِ الصِّنْفِ الْمَصْرُوفِ إِلَيْهِمْ . فَرْعٌ فِي أَمْثِلَتِهِ ثَلَاثُ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ . عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : الْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ ، كَمَا لَوْ وَرِثْنَ مِنَ الْأُمِّ . وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ : هُوَ لِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، وَبِمِثْلِهِ قَالُوا فِي ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ . وَعِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ . وَلَوِ اجْتَمَعَ الْأَخْوَالُ الْمُتَفَرِّقُونَ ، وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ ، قَالَ أَهْلُ الْقَرَابَةِ : الْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَقَالَ الْمُنَزِّلُونَ : ثُلُثَا الْمَالِ لَهُمَا كَذَلِكَ ، وَثُلُثُهُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ لِلْأُمِّ كَذَلِكَ . قَالَ الْإِمَامُ : وَتَفْضِيلُ الْخَالِ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الْخَالَةِ مِنَ الْأَبِ مُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِ الْأَخِ لِلْأُمِّ . ثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقُونَ ، وَثَلَاثُ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ . عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : ثُلُثُ الْمَالِ بَيْنَ الْخَالِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْخَالِ لِلْأُمِّ عَلَى سِتَّةٍ ، وَاحِدٌ لِلثَّانِي ، وَالْبَاقِي لِلْأَوَّلِ : وَقِسْمَةُ الثُّلُثَيْنِ تُخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَنْزِيلِ الْعَمَّاتِ . إِنْ جُعِلْنَ كَالْأَعْمَامِ ، فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ .