النووي
386
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
إِنْ شَرَطَهُ لِضَرُورَةٍ ، لَمْ يُخَمِّسْ ، وَهَذَا شَاذٌّ بَاطِلٌ . وَلَوْ غَزَتْ طَائِفَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمَتْ ، خَمَّسَ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا : أَنَّهُ لَا يُخَمِّسُ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَمْ يَرْكَبْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ : لَمْ يُسْهِمْ لَهُ بِلَا خِلَافٍ . قَالَ : وَلَوْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرْكَبْهُ بِحَالٍ ، فَلَا سَهْمَ لَهُ . قَالَ : وَعِنْدِي يُسْهِمُ لَهُ إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ رُكُوبُهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . تَمَّ - بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ - الْجُزْءُ السَّادِسُ مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةِ الْمُفْتِينَ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ ، وَيَلِيهِ الْجُزْءُ السَّابِعُ ، وَأَوَّلُهُ كِتَابُ النِّكَاحِ