النووي
341
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ : قَالَ : احْفَظْ وَدِيعَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، وَلَا تُدْخِلْ إِلَيْهَا أَحَدًا ، أَوْ لَا تَسْتَعِنْ عَلَى حِفْظِهَا بِالْحَارِسِينَ ، فَخَالَفَ ، فَإِنْ حَصَلَ التَّلَفُ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ ، بِأَنْ سَرَقَهَا الَّذِينَ أَدْخَلَهُمْ ، أَوِ الْحَارِسُونَ ، ضَمِنَ . وَإِنْ سَرَقَ غَيْرُهُمْ أَوْ وَقَعَ حَرِيقٌ ، فَلَا ضَمَانَ . [ الصُّورَةُ ] السَّادِسَةُ : أَوْدَعَهُ خَاتَمًا وَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي خِنْصَرِكَ ، فَجَعَلَهُ فِي بِنْصَرِهِ ، فَهُوَ أَحْرَزُ ، لَكِنْ لَوِ انْكَسَرَ لِغِلَظِهَا ، أَوْ جَعَلَهُ فِي الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا ، ضَمِنَ . وَإِنْ قَالَ : اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصَرِ ، فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي إِلَى أَصْلِ الْبِنْصَرِ ، فَالَّذِي فَعَلَهُ أَحْرَزُ ، وَلَا ضَمَانَ . وَإِنْ كَانَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، ضَمِنَ . وَإِنْ أَوْدَعَهُ الْخَاتَمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَإِنْ جَعَلَهُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ ، لَمْ يَضْمَنْ ، إِلَّا أَنَّ غَيْرَ الْخِنْصَرِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ . وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ ، فَفِيهِ احْتِمَالَانِ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَغَيْرِهِ . أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ . وَالثَّانِي : إِنْ قَصَدَ الْحِفْظَ ، لَمْ يَضْمَنْ . وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِعْمَالَ ، ضَمِنَ وَفِي ( ( الرَّقْمِ ) ) لِلْعَبَّادِيِّ : أَنَّهُ إِنْ جَعَلَ فَصَّهُ إِلَى ظَهْرِ الْكَفِّ ، ضَمِنَ . وَإِلَّا فَلَا . قُلْتُ : الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا ، إِلَّا إِذَا قَصَدَ الْحِفْظَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . [ الصُّورَةُ ] السَّابِعَةُ : أَوْدَعَهُ وَقَالَ : لَا تُخْبِرْ بِهَا ، فَخَالَفَ ، فَسَرَقَهَا مَنْ أَخْبَرَهُ ، أَوْ مَنْ أَخْبَرَهُ مَنْ أَخْبَرَهُ ، ضَمِنَ . وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ ، لَمْ يَضْمَنْ . وَقَالَ الْعَبَّادِيُّ : لَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ لِفُلَانٍ وَدِيعَةٌ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ كَتْمَهَا مِنْ حِفْظِهَا . السَّبَبُ الثَّامِنُ : التَّضْيِيعُ ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا بِالتَّحَرُّزِ عَنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ . فَلَوْ أَخَّرَ إِحْرَازَهَا مَعَ التَّمَكُّنِ ، أَوْ جَعَلَهَا فِي مُضَيِّعِهَا ، أَوْ فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا ، ضَمِنَ . وَلَوْ جَعَلَهَا فِي أَحْرَزَ [ مِنْ حِرْزِ ] مِثْلِهَا ، ثُمَّ نَقَلَهَا إِلَى حِرْزِ مِثْلِهَا ، فَلَا ضَمَانَ . ثُمَّ هُنَا صُوَرٌ .