النووي

336

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَدِيعَةً يَوْمًا ، وَعَارِيَةً يَوْمًا ، فَهُوَ وَدِيعَةٌ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَعَارِيَةٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، ثُمَّ لَا تَعُودُ وَدِيعَةً أَبَدًا ، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْبَحْرِ عَنِ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ . فَصْلٌ إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَالِ نَفْسِهِ ، وَفَقَدَ التَّمْيِيزَ ، ضَمِنَ ، وَإِنْ خَلَطَهَا بِمَالٍ آخَرَ لِلْمَالِكِ ، ضَمِنَ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ خِيَانَةٌ . وَلَوْ أَوْدَعَهُ دَرَاهِمَ فَأَنْفَقَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ، لَا يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَالِكُ إِلَّا بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ عَنِ الْبَاقِي ، صَارَ الْجَمِيعُ مَضْمُونًا ، لِخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِ نَفْسِهِ . فَإِنْ تَمَيَّزَ ، فَالْبَاقِي غَيْرُ مَضْمُونٍ ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقِ الدِّرْهَمَ الْمَأْخُوذَ ، وَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، وَلَا يَصِيرُ الْبَاقِي مَضْمُونًا عَلَيْهِ إِنْ تَمَيَّزَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . وَيُقَالُ : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : يَصِيرُ الْبَاقِي مَضْمُونًا لِخَلْطِهِ الْمَضْمُونَ بِغَيْرِهِ . وَأَصَحُّهُمَا : لَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخَلْطَ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الْأَخْذِ . فَعَلَى هَذَا ، لَوْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ عَشَرَةً فَتَلِفَتْ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ ، وَلَوْ تَلِفَتْ خَمْسَةٌ ، لَزِمَهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ . هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّرَاهِمِ خَتْمٌ وَلَا قُفْلٌ ، أَوْ كَانَ وَقُلْنَا : مُجَرَّدُ الْفَتْحِ وَالْفَضِّ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ . أَمَّا إِذَا قُلْنَا : يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، فَبِالْفَضِّ وَالْفَتْحِ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ . فَرْعٌ إِذَا أَتْلَفَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اتِّصَالٌ بِالْبَاقِي ، كَأَحَدِ الثَّوْبَيْنِ ، لَمْ يَضْمَنْ إِلَّا الْمُتْلَفَ . وَإِنْ كَانَ لَهُ اتِّصَالٌ ، كَتَحْرِيقِ الثَّوْبِ ، وَقَطْعِ طَرَفِ الْعَبْدِ وَالْبَهِيمَةِ ، نُظِرَ إِنْ كَانَ عَامِلًا ، فَهُوَ جَانٍ عَلَى الْكُلِّ ، فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ . وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا ، ضَمِنَ الْمُتْلَفَ ، وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِيَ عَلَى الْأَصَحِّ .