النووي

281

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فِيهِ الْهِبَةُ ، وَعَلَى مَا لَا تَصِحُّ ، فَحِصَّةُ مَا تَصِحُّ هِبَتُهُ لَا تُحْسَبُ عَلَى الْمُتَّهِبِ ، وَحِصَّةُ مَا لَا تَصِحُّ تُحْسَبُ عَلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ . وَإِنْ وَطِئَهَا الْوَاهِبُ فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ وَمَهْرُهَا مِثْلُ قِيمَتِهَا ، صَحَّتِ الْهِبَةُ فِي شَيْءٍ ، وَيَسْتَحِقُّ الْمُتَّهِبُ عَلَى الْوَاهِبِ مِثْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنَ الْمَهْرِ ، فَيُقْضَى مِمَّا بَقِيَ ، يَبْقَى جَارِيَةٌ إِلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : جَارِيَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، فَالشَّيْءُ رُبُعُ الْجَارِيَةِ ، تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي رُبُعِ الْجَارِيَةِ ، وَيَثْبُتُ عَلَى الْوَاهِبِ مِثْلُ رُبُعِهَا يُقْضَى مِنَ الْجَارِيَةِ ، يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ نِصْفُهَا وَهُوَ ضِعْفُ الْمَوْهُوبِ . وَإِنْ وَطِئَهَا الْمُتَّهِبُ وَمَهْرُهَا مِثْلُ قِيمَتِهَا ، صَحَّتِ الْهِبَةُ فِي شَيْءٍ ، وَتَبْطُلُ فِي جَارِيَةٍ سِوَى شَيْءٍ ، وَثَبَتَ لِلْوَاهِبِ عَلَى الْمُتَّهِبِ مِثْلُ مَا بَطَلَتْ فِيهِ الْهِبَةُ وَهُوَ جَارِيَةٌ إِلَّا شَيْئًا ، فَيَحْصُلُ لَهُ جَارِيَتَانِ إِلَّا شَيْئَيْنِ يَعْدِلَانِ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : جَارِيَتَانِ تَعْدِلَانِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، فَالشَّيْءُ نِصْفُ جَارِيَةٍ ، فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي نِصْفِهَا ، وَيَسْتَحِقُّ بِالْوَطْءِ مِثْلَ نِصْفِهَا ، فَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ جَارِيَةٌ تَامَّةٌ وَهِيَ ضِعْفُ الْمَوْهُوبِ . وَإِنْ كَانَ مَهْرُهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا ، صَحَّتِ الْهِبَةُ فِي شَيْءٍ ، وَبَطَلَتْ فِي جَارِيَةٍ سِوَى شَيْءٍ ، وَيَسْتَحِقُّ الْوَاهِبُ عَلَى الْمُتَّهِبِ مِثْلَ نِصْفِ مَا بَطَلَتْ فِيهِ الْهِبَةُ ، وَهُوَ نِصْفُ جَارِيَةٍ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَ الْوَاهِبِ جَارِيَةٌ وَنِصْفٌ إِلَّا شَيْئًا ، وَنِصْفُ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : جَارِيَةٌ وَنِصْفٌ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ وَنِصْفَ شَيْءٍ ، فَتَبْسُطُهَا أَنْصَافًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْجَارِيَةُ سَبْعَةٌ ، وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ ، تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ الْجَارِيَةِ ، وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَعَةِ أَسِبَاعِهَا ، وَيَغْرَمُ الْمُتَّهِبُ مِنْ مَهْرِهَا مِثْلَ سُبُعِ قِيمَتِهَا ، فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَةِ الْوَاهِبِ سِتَّةُ أَسْبَاعِهَا ضِعْفُ الْمَوْهُوبِ . وَإِنْ وَطِئَهَا الْوَاهِبُ وَالْمُتَّهِبُ وَمَهْرُهَا مِثْلُ قِيمَتِهَا ، صَحَّتِ الْهِبَةُ فِي شَيْءٍ وَثَبَتَ لِلْمُتَّهِبِ عَلَى الْوَاهِبِ مِثْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، يَبْقَى جَارِيَةٌ إِلَّا شَيْئَيْنِ ، وَثَبَتَ لِلْوَاهِبِ عَلَى الْمُتَّهِبِ مِثْلُ مَا بَطَلَتْ فِيهِ الْهِبَةُ وَهُوَ جَارِيَةٌ إِلَّا شَيْئًا ، فَتُضَمُّ إِلَى مَا بَقِيَ لِلْوَاهِبِ ، تَبْلُغُ جَارِيَتَيْنِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : جَارِيَتَانِ تَعْدِلَانِ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ ، فَالشَّيْءُ خُمُسُ الْجَارِيَتَيْنِ وَهُوَ خُمُسَا جَارِيَةٍ ، فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي خُمُسَيْهَا ، وَيَثْبُتُ لِلْمُتَّهِبِ عَلَى