النووي

274

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فِي بَعْضِ مَا حَابَى فِيهِ بِقِسْطِهِ ، صَحَّ لَهُمَا السَّلَمُ فِي نِصْفِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَقِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَتَكُونُ الْمُحَابَاةُ بِعَشَرَةٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ ، وَنِصْفُ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَذَلِكَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ . وَإِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي بَعْضِ مَا حَابَى بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، فَإِذَا أَمْضَيَا الْعَقْدَ ، صَحَّ السَّلَمُ فِي جَمِيعِ الْقَفِيزِ بِثُلُثَيْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَيُؤَدِّيَانِ الْقَفِيزَ وَيَرُدَّانِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . فَصْلٌ وَمِنْهَا الضَّمَانُ ، وَالْإِقْرَارُ ، وَالشُّفْعَةُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ الدَّوْرِ فِيهَا فِي أَبْوَابِهَا . وَمِنْ صُوَرِهِ فِي الْإِقْرَارِ ، قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو : عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا نِصْفَ مَا عَلَى بَكْرٍ ، وَقَالَ بَكْرٌ لِعَمْرٍو : عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا نِصْفَ مَا عَلَى زَيْدٍ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ زَيْدٍ وَبَكْرٍ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا ، تَأْخُذُ نِصْفَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ النَّاقِصَ مِنَ الْعَشَرَةِ ، فَخَمْسَةٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ تَعْدِلُ شَيْئًا ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَخَمْسَةٌ تَعْدِلُ شَيْئًا وَنِصْفًا ، فَالشَّيْءُ ثُلُثَا الْخَمْسَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ، فَهِيَ الشَّيْءُ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْعَشَرَةِ ، يَبْقَى سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ ، فَهِيَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَلَوْ قَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةٌ إِلَّا رُبُعَ مَا عَلَى الْآخَرِ ، قُلْنَا : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا ، تَأْخُذُ رُبُعَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ إِلَّا رُبُعَ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ النَّاقِصَ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَيَقَعُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ فِي مُعَادَلَةِ شَيْءٍ وَرُبُعِ شَيْءٍ ، فَالشَّيْءُ دِرْهَمَانِ تُسْقِطُهُمَا مِنَ الْعَشَرَةِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ ، فَهِيَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَلَوْ قَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَنِصْفُ مَا عَلَى الْآخَرِ ، قُلْنَا : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَشَيْءٌ ، تَأْخُذُ نِصْفَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَنِصْفُ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ الزَّائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ ، فَتُسْقِطُ نِصْفَ شَيْءٍ بِنِصْفِ شَيْءٍ ، يَبْقَى نِصْفُ شَيْءٍ فِي مُعَادَلَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ،