النووي
255
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ وَبِدِرْهَمٍ أَوْ دَرَاهِمَ ، أَوْ مَعَ اسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٍ أَوْ دَرَاهِمَ . مِثَالُهُ : خَمْسَةُ [ بَنِينَ ] ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَدِرْهَمٍ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا وَدِرْهَمًا ، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا وَدِرْهَمًا ، تُسْقِطُ لِعَمْرٍو مِنْ هَذَا الْبَاقِي ثُلْثَهُ وَدِرْهَمًا ، يَبْقَى تُسُعَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ وَإِلَّا دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، يَكُونُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ ، وَإِلَّا دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَنْصِبَاءَ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ مَالٍ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَيْ نَصِيبٍ وَدِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ ، تُكَمِّلُ أَجْزَاءَ الْمَالِ ، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا ثُمُنَهَا ، وَتَزِيدَ عَلَى كُلِّ مَا فِي الْمُعَادَلَةِ ثُمُنَهُ ، فَمَالٌ يَعْدِلُ سِتَّةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَثْمَانِ نَصِيبٍ وَدِرْهَمًا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ دِرْهَمٍ ، فَتَطَلَّبَ عَدَدًا إِذَا ضُرِبَ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ يَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْهُ مَزِيدًا عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانٍ عَدَدًا صَحِيحًا ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ إِذَا ضَرَبْتَهَا بِسِتَّةٍ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ حَصَلَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، إِذَا زِيدَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانٍ كَانَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ، فَمِنْهُ الْقِسْمَةُ ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ ، تَضْرِبُ الْأَنْصِبَاءَ فِي الثَّلَاثَةِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سَبْعَةٌ ، فَتَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى زَيْدٍ أَرْبَعَةً بِالنَّصِيبِ وَالدِّرْهَمِ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ، تَدْفَعُ ثُلُثَهَا وَدِرْهَمًا إِلَى عَمْرٍو ، يَبْقَى دِرْهَمٌ ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ الْخَمْسَةِ . مَسْأَلَةٌ : سِتَّةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِسُدُسِ مَالٍ إِلَّا دِرْهَمًا ، تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا لِوَصِيَّةِ زَيْدٍ ، وَسُدُسَهُ إِلَّا دِرْهَمًا لِوَصِيَّةِ عَمْرٍو ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ وَدِرْهَمٍ إِلَّا نَصِيبًا تَعْدِلُ سِتَّةَ أَنْصِبَاءَ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، وَتُكَمِّلُ أَجْزَاءَ الْمَالِ بِزِيَادَةِ خُمُسِهَا ، وَتَزِيدُ عَلَى مَا فِي الْمُعَادَلَةِ خَمْسَةٌ ، فَمَالٌ وَدِرْهَمٌ وَخُمْسُ دِرْهَمٍ تَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ وَخُمُسَيْ نَصِيبٍ ، فَتَضْرِبُ الْأَنْصِبَاءَ الثَّمَانِيَةَ وَالْخَمْسِينَ فِي عَدَدٍ إِذَا نَقَصَ مِمَّا يَحْصُلُ مِنَ الضَّرْبِ دِرْهَمٌ وَخُمُسٌ كَانَ الْبَاقِي عَدَدًا صَحِيحًا ،