النووي
253
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
اثْنَا عَشَرَ ، وَالْوَصِيَّةُ تِسْعَةٌ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ . فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ وَبِدِرْهَمٍ . مِثَالُهُ : أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ : اجْعَلِ التَّرِكَةَ أَيَّ عَدَدٍ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ إِذَا عَزَلْتَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَسَّمْتَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ كَانَ النَّصِيبُ الْوَاحِدُ مَعَ الدِّرْهَمِ مِثْلَ [ ثُلُثِ ] التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ . فَإِنْ جَعَلْتَ التَّرِكَةَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَأَسْقِطْ مِنْهَا دِرْهَمًا ، يَبْقَى عَشَرَةٌ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ . وَإِنْ جَعَلَتْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَأَسْقِطْ دِرْهَمًا ، وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ ، تَخْرُجُ الْقِسْمَةُ اثْنَانِ وَخُمُسَانِ ، فَتَرُدَّ عَلَى الْخَارِجِ الدِّرْهَمَ الْمُسْقَطَ ، يَكُونُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ لِلْمُوصَى لَهُ . فَإِنْ أَرَدْتَ زَوَالَ الْكَسْرِ ، فَأَسْقِطِ الدِّرْهَمَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَاضْرِبِ الْبَاقِيَ بِخَمْسَةٍ ، تَبْلُغُ سِتِّينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ دِرْهَمٍ . وَاسْتَدْرَكَ الْإِمَامُ فَقَالَ : الْمَدْفُوعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْدَادِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَالْفَتْوَى لَا تَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، فَلْيُحْمَلْ مَا قَالَهُ الْحُسَّابُ عَلَى مِثْلِ مَا سَبَقَ فِي الْمَاضِي . أَمَّا إِذَا أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ ، فَتُنَزَّلُ عَلَى مَا يُوجَدُ فِي التَّرِكَةِ ، تَعْزِلُ مِنْهَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ تُقَسِّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمُوصَى لَهُ . ثُمَّ إِنِ انْحَصَرَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ ، نَفَذَتْ ، وَإِلَّا ، فَتُعْتَبَرُ الْإِجَازَةُ . وَهَذَا الِاسْتِدْرَاكُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي أَكْثَرِ أَنْوَاعِ الْفَصْلِ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٍ . فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا دِرْهَمًا ، فَإِنْ جَعَلْتَ لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمَيْنِ ، فَاجْعَلْ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةً ،