النووي

243

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ . مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ ، تَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ ، وَالْبَاقِي إِلَى عَمْرٍو ، يَبْقَى مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ ، تَدْفَعُ مِنْهُ اثْنَيْنِ إِلَى زَيْدٍ ، وَسَهْمًا إِلَى عَمْرٍو وَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْبَنِينَ . فَرْعٌ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا لِزَيْدٍ ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ ، فَالْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ . وَكَذَا لَوْ أَوْصَى - وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لِزَيْدٍ ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ . مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ نِصْفِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُمُنَ جَمِيعِ الْمَالِ . طَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ : نِصْفُ مَالٍ نَصِيبٌ وَتَكْمِلَةٌ ، وَالتَّكْمِلَةُ شَيْءٌ وَثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ ، تَدْفَعُ الشَّيْءَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، يَبْقَى بَعْدَ النِّصْفِ نَصِيبٌ وَثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ ، تَضُمُّهُمَا إِلَى النِّصْفِ الثَّانِي ، يَحَصُلُ مَعَكَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَنَصِيبٌ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، تُسْقِطُ نَصِيبًا بِنَصِيبٍ ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ تَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْمَانًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ . فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ، تُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ خَمْسَةً ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ، تُسْقِطُ مِنْهَا ثُمُنَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ اثْنَانِ ، يَبْقَى وَاحِدٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، تُسْقِطُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ .