النووي

229

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

مَسْأَلَةٌ : ابْنٌ ، وَأَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ إِلَّا عُشْرَ الْمَالِ . نَقُولُ : لَوْ كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةً ، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ عُشْرَ الْمَالِ ، يَكُونُ مَعَنَا مَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ ، يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَإِذًا مَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ تُقَابِلُ خَمْسَةَ أَنْصِبَاءَ ، تَبْسُطُهَا أَعْشَارًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ خَمْسُونَ ، وَالنَّصِيبُ أَحَدَ عَشَرَ ، تُدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ أَحَدَ عَشَرَ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ عُشْرَ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةٌ ، يَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ ، وَيَأْخُذُ الِابْنُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً لَأَخَذَ كُلُّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ كَالنَّصِيبِ . فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ فَهَذَا ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ تَقْيِيدِ الْمُوصِي الِاسْتِثْنَاءَ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ ، وَإِمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَإِمَّا مُطْلَقًا ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ . ( الْقِسْمُ ) الْأَوَّلُ : مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي مِنَ الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ ، تَأْخُذُ مَالًا وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى مَالٌ نَاقِصٌ بِنَصِيبٍ ، تَزِيدُ عَلَيْهِ رُبُعَهُ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَرِدُّهُ مِنْ جُمْلَةِ النَّصِيبِ ، وَرُبُعُهُ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ ، فَيَبْلُغُ مَالًا وَرُبُعَ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، وَرُبُعُ نَصِيبٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَإِذَا مَالٌ وَرُبُعُ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعَ نَصِيبٍ ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا وَتقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ ، تُعْطِي الْمُوصَى لَهُ خَمْسَةً ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ الْخَمْسَةِ رُبُعَ الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، يَبْقَى مَعَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ ، وَمَعَ الْبَنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ . الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يُقَيَّدَ الِاسْتِثْنَاءُ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَالْجُزْءُ مِنْ