النووي
226
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
نِصْفُ سَهْمٍ ، فَيَكُونُ الْبَاقِي مِنَ الْمَالِ بَعْدَ الرُّبُع سَهْمَيْنِ وَنِصْفُ سَهْمٍ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، نَزِيدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، يَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَسُدُسَيْنِ ، نَبْسُطُهَا أَسْدَاسًا ، تَبْلُغُ عِشْرِينَ ، لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو خَمْسَةٌ ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِبَكْرٍ نِصْفُهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَارِثِينَ ثَلَاثَةٌ كَالنَّصِيبِ . وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، إِلَّا أَنَّ وَصِيَّةَ عَمْرٍو بِخُمُسِ الْمَالِ ، وَوَصِيَّةُ بَكْرٍ بِثُلُثِ الْبَاقِي ، فَالْمَالُ خَمْسَةٌ ، وَالنَّصِيبُ وَاحِدٌ . فَصْلٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْجُزْءَانِ مَعَ النَّصِيبِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ مِثَالُهُ : أُمٌّ ، وَعَمَّانِ ، أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنْ [ الْمَالِ ] بَعْدَ النَّصِيبِ ، وَلِبَكْرٍ بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِخَالِدٍ بِنِصْفِ مَا تَبَقَّى بَعْدَ ذَلِكَ . تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى مَالٌ إِلَّا نَصِيبًا ، تُلْقِي مِنْ هَذَا الْبَاقِي رُبُعَهُ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ ، تُلْقِي مِنَ الْبَاقِي ثُلُثَهُ ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ ، تُلْقِي مِنَ الْبَاقِي نِصْفَهُ ، يَبْقَى رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَرُبُعُ مَالٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعَ نَصِيبٍ ، فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةٍ ، تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، النَّصِيبُ مِنْهُ وَاحِدٌ ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِعَمْرٍو رُبُعُهَا ، يَبْقَى تِسْعَةٌ لِبَكْرٍ ثُلُثَهَا ، يَبْقَى سِتَّةٌ ، لِخَالِدٍ نِصْفُهَا ، يَبْقَى ثَلَاثَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ وَاحِدٌ كَالنَّصِيبِ . فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ ، وَلِبَكْرٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِخَالِدٍ بِنِصْفِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ .