النووي
222
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
أَسْدَاسِ مَالٍ فِي أَقَلِّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ وَهُوَ سِتَّةٌ ، تَكُونُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ ، النَّصِيبُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، سُدُسُهَا لِعَمْرٍو ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِكُلٍّ خَمْسَةٌ . وَمِنْهَا : أَنْ تَجْعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ دِينَارًا وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ ، فَالْوَصِيَّةُ بِالسُّدُسِ ، فَتَجْعَلَ الدِّينَارَ نَصِيبَ زَيْدٍ ، وَدِرْهَمًا مِنَ السِّتَّةِ لِعَمْرٍو ، يَبْقَى خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ دِرْهَمَ وَثُلُثَانِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ قِيمَةَ الدِّينَارِ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ ، [ وَكُنَّا جَعَلْنَا الْمَالَ دِينَارًا وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ ، فَهُوَ إِذَنْ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ ] ، فَتَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، فَتَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ ، وَتُسَمَّى هَذِهِ : طَرِيقَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ . وَمِنْهَا : أَنْ تَقُولَ : مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ لِزَيْدٍ سَهْمٌ مِثْلُ أَحَدِهِمْ ، فَتَزِيدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ سِهَامِ الْبَنِينَ مِثْلَ خُمُسِهِ ; لِأَنَّهُ أَوْصَى بِسُدُسِهَا ، وَسُدُسُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُ خُمُسِ الْبَاقِي بَعْدَ إِخْرَاجِ السُّدُسِ ، فَيَكُونُ جَمِيعُ الْمَالِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ ، تَبْسُطُهَا أَخْمَاسًا ، تَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ ، وَتُسَمَّى هَذِهِ : طَرِيقَةُ الْقِيَاسِ . وَمِنْهَا : أَنْ تُقَسِّمَ سِهَامَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، وَتُضِيفَ إِلَيْهَا سَهْمًا لِزَيْدٍ ، تَكُونُ أَرْبَعَةً ، تَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، تُسْقِطُ مِنْهَا الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْجُزْءِ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ النَّصِيبِ فِي النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَهُوَ الْمَالُ ، فَإِذَا أَرَدْتَ النَّصِيبَ ، أَخَذْتَ سَهْمًا ، فَتَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ ، تَكُونُ سِتَّةً ، تُسْقِطُ مِنْهَا مَا أَسْقَطْتَهُ مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى خَمْسَةٌ ، فَهِيَ النَّصِيبُ ، وَهَذِهِ تُسَمَّى : طَرِيقَةُ الْحَشْوِ ، وَيُسَمَّى هَذَا الَّذِي يَسْقُطُ : سَهْمَ الْحَشْو . وَيُقَالُ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْتَمِدُهَا . وَمِنْهَا : أَنْ تَأْخُذَ سِهَامَ الْوَرَثَةِ ، وَتَضْرِبَهَا فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ ، تَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، تَصْرِفُ سُدُسَهَا إِلَى عَمْرٍو ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ . وَإِذَا بَانَ [ أَنَّ ] النَّصِيبَ خَمْسَةٌ ، فَزِدْ خَمْسَةً عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، تَكُونُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ .