النووي

214

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ ، رُجِعَ إِلَى الْوَارِثِ . وَلَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ كَذَا ، أَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، أَوْ قَالَ : كَذَا دِرْهَمًا ، أَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ، فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِقْرَارِ . وَلَوْ قَالَ : مِائَةً وَدِرْهَمًا ، أَوْ أَلْفًا وَدِرْهَمًا ، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ تَكُونَ الْمِائَةُ وَالْأَلْفُ دَرَاهِمَ . وَلَوْ قَالَ : مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْإِقْرَارِ . قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي ، يُعْطَى دِينَارًا . وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي ، يُعْطَى دِينَارَيْنِ . وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي ، يُعْطَى حَبَّةً ، وَلَوْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي فَحَبَّتَانِ . وَلَك أَنْ تَقُولَ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى حَبَّةً أَيْضًا إِذَا قَالَ : كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي . الطَّرَفُ الثَّانِي : فِي طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَسَائِلِ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ . فَإِذَا أَوْصَى مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بِجُزْءٍ شَائِعٍ ، وَأَرَدْنَا قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ ، وَإِمَّا بِأَكْثَرَ . الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ ، فَلَهُ حَالَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ ، فَتُصَحَّحُ مَسْأَلَةُ الْمِيرَاثِ عَائِلَةً أَوْ غَيْرَ عَائِلَةٍ ، وَيُنْظَرُ فِي مَخْرَجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ . ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ ، وَذَلِكَ كَمَنْ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَمَخْرَجُ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي بَعْدَ إِخْرَاجِ الرُّبُعِ يَنْقَسِمُ عَلَى الْبَنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ ، فَلَكَ طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ تَنْظُرَ فِي الْبَاقِي وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ تَبَايَنَا ، ضُرِبَتْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ تَوَافَقَا ، ضُرِبَتْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْقِسْمَةُ . ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، أَخَذَهُ مَضْرُوبًا